responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 162


( مسألة 596 ) : يستحب في القيام اسدال المنكبين ، وارسال اليدين ووضع الكفين على الفخذين ، قبال الركبتين اليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى ، وضم أصابع الكفين ، وأن يكون نظره إلى موضع سجوده وأن يصف قدميه متحاذيتين مستقبلا بهما ، ويباعد بينهما بثلاث أصابع مفرجات ، أو أزيد إلى شبر ، وأن يسوي بينهما في الاعتماد ، وأن يكون على حال الخضوع والخشوع ، كقيام عبد ذليل بين يدي المولى الجليل .
الفصل الرابع في القراءة يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة ، أو نافلة قراءة فاتحة الكتاب ، ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة - على الأحوط - بعدها ، وإذا قدمها عليها - عمدا - استأنف الصلاة ، وإذا قدمها - سهوا - وذكر قبل الركوع ، فإن كان قد قرأ الفاتحة - بعدها - أعاد السورة ، وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة وقرأ السورة بعدها ، وإن ذكر بعد الركوع مضى ، وإذا إن نسيهما ، أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع .
( مسألة 597 ) : تجب السورة في الفريضة وإن صارت نافلة ، كالمعادة ولا تجب في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه على الأقوى ، نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة ، تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها ، إلا إذا كانت السورة شرطا لكمالها ، لا لأصل مشروعيتها .
( مسألة 598 ) : تسقط السورة في الفريضة عن المريض ، والمستعجل والخائف من شئ إذا قرأها ، ومن ضاق وقته ، والأحوط

162

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست