responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : منهاج الصالحين ( عدد الصفحات : 433)


منحنيا ، أو منفرج الرجلين ، صلى قائما ، وإن عجز عن ذلك صلى جالسا ويجب الانتصاب ، والاستقرار ، والطمأنينة على نحو ما تقدم في القيام .
هذا مع الامكان ، وإلا اقتصر على الممكن ، فإن تعذر الجلوس حتى الاضطراري صلى - مضطجعا - على الجانب الأيمن ووجهه إلى القبلة كهيئة المدفون ، ومع تعذره فعلى الأيسر عكس الأول ، وإن تعذر صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة كهيئة المحتضر والأحوط - وجوبا - أن يومئ برأسه للركوع والسجود مع الامكان ، والأولى أن يجعل إيماء السجود أخفض من إيماء الركوع ، ومع العجز يومئ بعينيه .
( مسألة 593 ) : إذا تمكن من القيام - ولم يتمكن من الركوع قائما وكانت وظيفته الصلاة قائما - صلى قائما - وأومأ للركوع ، والأحوط - استحبابا - أن يعيد صلاته مع الركوع جالسا ، وإن لم يتمكن من السجود أيضا صلى قائما وأومأ للسجود أيضا .
( مسألة 594 ) : إذا قدر على القيام في بعض الصلاة دون بعض وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس ، وإذا أحس بالقدرة على القيام قام وهكذا ، ولا يجب عليه استئناف ما فعله حال الجلوس ، فلو قرأ جالسا ثم تجددت القدرة على القيام - قبل الركوع بعد القراءة - قام للركوع ، وركع من دون إعادة للقراءة ، هذا في ضيق الوقت ، وأما مع سعته فإن استمر العذر إلى آخر الوقت لا يعيد ، وإن لم يستمر ، فإن أمكن التدارك كأن تجددت القدرة بعد القراءة ، وقبل الركوع ، استأنف القراءة عن قيام ومضى في صلاته ، وإن لم يمكن التدارك ، فإن كان الفائت قياما ركنيا ، أعاد صلاته ، وإلا لم تجب الإعادة .
( مسألة 595 ) : إذا دار الأمر بين القيام في الجزء السابق ، والقيام في الجزء اللاحق ، فالترجيح للسابق ، حتى فيما إذا لم يكن القيام في الجزء السابق ركنا ، وكان في الجزء اللاحق ركنا .

161

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست