responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 159


ويستحب أن يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الأذنين ، أو مقابل الوجه ، أو إلى النحر ، مضمومة الأصابع ، حتى الابهام ، والخنصر مستقبلا بباطنهما القبلة .
( مسألة 587 ) : إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الاحرام ، أو للركوع بنى على الأول . وإن شك في صحتها ، بنى على الصحة . وإن شك في وقوعها وقد دخل فيما بعدها من القراءة ، بنى على وقوعها .
( مسألة 588 ) : يجوز الاتيان بالتكبيرات ولاءا ، بلا دعاء ، والأفضل أن يأتي بثلاث منها ثم يقول : " اللهم أنت الملك الحق ، لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي ، فاغفر لي ذنبي ، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت " ثم يأتي باثنتين ويقول : " لبيك ، وسعديك ، والخير في يديك ، والشر ليس إليك ، والمهدي من هديت ، لا ملجأ منك إلى إليك ، سبحانك وحنانيك ، تباركت وتعاليت ، سبحانك رب البيت " ثم يأتي باثنتين ويقول : " وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ، عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، ثم يستعيذ ويقرأ سورة الحمد .
الفصل الثالث في القيام :
وهو ركن حال تكبيرة الاحرام - كما عرفت - وعند الركوع ، وهو الذي يكون الركوع عنه - المعبر بالقيام المتصل بالركوع ، فمن كبر للافتتاح وهو جالس بطلت صلاته ، وكذا إذا ركع جالسا سهوا وإن قام في أثناء الركوع متقوسا ، وفي غير هذين الموردين يكون القيام الواجب واجبا غير

159

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست