نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 144
( مسألة 547 ) : تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة ، كالأب ، والأم ، والأخ ، والعم ، والخال ، والعمة ، والخالة . ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق ، وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز . ( مسألة 548 ) : إذا دخل المكان المغصوب جهلا ، أو نسيانا بتخيل الإذن ثم التفت وبان الخلاف ففي سعة الوقت لا يجوز التشاغل بالصلاة ويجب قطعها ، وفي ضيق الوقت يجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادرا إليه سالكا أقرب الطرق ، مراعيا للاستقبال بقدر الامكان ، ويومي للسجود ويركع ، إلا أن يستلزم ركوعه تصرفا زائدا فيومي له حينئذ ، وتصح صلاته ولا يجب عليه القضاء ، والمراد بالضيق أن لا يتمكن من ادراك ركعة في الوقت على تقدير تأخير الصلاة إلى ما بعد الخروج . ( مسألة 549 ) : يعتبر في مسجد الجبهة - مضافا إلى ما تقدم من الطهارة - أن يكون من الأرض ، أو نباتها ، أو القرطاس ، والأفضل أن يكون من التربة الشريفة الحسينية - على مشرفها أفضل الصلاة والتحية - فقد ورد فيها فضل عظيم ، ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن - كالذهب ، والفضة وغيرهما - ولا على ما خرج عن اسم النبات كالرماد ، والفحم ، ويجوز السجود على الخزف ، والآجر والجص والنورة بعد طبخها . ( مسألة 550 ) : يعتبر في جواز السجود على النبات ، أن لا يكون مأكولا كالحنطة ، والشعير ، والبقول ، والفواكه ونحوها من المأكول ، ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل ، أو احتيج في أكلها إلى عمل من طبخ ونحوه نعم يجوز السجود على قشورها ، ونواها وعلى التبن ، والقصيل ، والجت ونحوها ، وفيما لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك لما فيه من حسن الطعم المستوجب لاقبال النفس على أكله اشكال ، وإن كان الأظهر
144
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 144