responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 145


في مثله الجواز ومثله عقاقير الأدوية كورد لسان الثور ، وعنب الثعلب ، والخوبة ، ونحوها مما له طعم وذوق حسن ، وأما ما ليس له ذلك ، فلا اشكال في جواز السجود عليه وإن استعمل للتداوي به ، وكذا ما يؤكل عند الضرورة والمخمصة ، أو عند بعض الناس نادرا .
( مسألة 551 ) : يعتبر أيضا في جواز السجود على النبات ، أن لا يكون ملبوسا كالقطن ، والكتان ، والقنب ، ولو قبل الغزل ، أو النسج ولا بأس بالسجود على خشبها وورقها ، وكذا الخوص ، والليف ، ونحوهما مما لا صلاحية فيه لذلك ، وإن لبس لضرورة أو شبهها ، أو عند بعض الناس نادرا .
( مسألة 552 ) : الأظهر جواز السجود على القرطاس مطلقا ، وإن اتخذ مما لا يصح السجود عليه ، كالمتخذ من الحرير ، أو القطن ، أو الكتان .
( مسألة 553 ) : لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا كانت الكتابة معدودة صبغا ، لا جرما .
( مسألة 554 ) : إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لتقية ، جاز له السجود على كل ما تقتضيه التقية ، وأما إذا لم يتمكن لفقد ما يصح السجود عليه ، أو لمانع من حر ، أو برد ، فالأظهر وجوب السجود على ثوبه ، فإن لم يمكن فعلى ظهر الكف ، أو على شئ آخر مما لا يصح السجود عليه حال الاختيار .
( مسألة 555 ) : لا يجوز السجود على الوحل ، أو التراب اللذين لا يحصل تمكن الجبهة في السجود عليهما ، وإن حصل التمكن جاز وإن لصق بجبهته شئ منهما أزاله للسجدة الثانية على الأحوط ، وإن لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه صلى إيماءا .

145

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست