responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 137


( مسألة 520 ) : إذا كان المصلي واقفا على شباك ، أو طرف سطح بحيث لو كان ناظر تحته لرأى عورته ، فالأقوى وجوب سترها من تحته نعم إذا كان واقفا على الأرض لم يجب الستر من جهة التحت .
الفصل الثاني يعتبر في لباس المصلي أمور :
الأول : الطهارة ، إلا في الموارد التي يعفى عنها في الصلاة ، وقد تقدمت في أحكام النجاسات .
الثاني : الإباحة فلا تجوز الصلاة فيما يكون المغصوب ساترا له بالفعل ، نعم إذا كان جاهلا بالغصبية ، أو ناسيا لها فيما لم يكن هو الغاصب ، أو كان جاهلا بحرمته جهلا يعذر فيه ، أو ناسيا لها ، أو مضطرا فلا بأس .
( مسألة 521 ) : لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوبا أو منفعته ، أو كان متعلقا لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه ، بل إذا اشترى ثوبا بعين مال فيه الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر ، كان حكمه حكم المغصوب ، وكذا إذا مات الميت وكان مشغول الذمة بالحقوق المالية من الخمس ، والزكاة ، والمظالم وغيرها بمقدار يستوعب التركة فإن أمواله بمنزلة المغصوب لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الحاكم الشرعي ، وكذا إذا مات وله وارث قاصر لم ينصب عليه قيما ، فإنه لا يجوز التصرف في تركته إلا بمراجعة الحاكم الشرعي .
( مسألة 522 ) : لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة إذا لم يتحرك بحركات المصلي ، بل وإذا تحرك بها أيضا على الأظهر .

137

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست