responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 136


ذلك عن جهل بالحكم ، فالأقوى لزوم الإعادة في الوقت ، والقضاء في خارجة وأما إذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين والشمال ، أعاد في الوقت ، سواء كان التفاته أثناء الصلاة ، أو بعدها ، ولا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت .
< فهرس الموضوعات > المقصد الثالث الستر والساتر < / فهرس الموضوعات > المقصد الثالث الستر والساتر وفيه فصول < فهرس الموضوعات > الفصل الأول وجوب ستر العورة في الصلاة < / فهرس الموضوعات > الفصل الأول يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها ، بل وسجود السهو على الأحوط استحبابا وإن لم يكن ناظر ، أو كان في ظلمة .
( مسألة 517 ) : إذا بدت العورة لريح أو غفلة ، أو كانت بادية من الأول وهو لا يعلم ، أو نسي سترها صحت صلاته ، وإذا التفت إلى ذلك في الأثناء أعاد صلاته على الأظهر .
( مسألة 518 ) : عورة الرجل في الصلاة القضيب ، والأنثيان ، والدبر دون ما بينهما ، وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها ، حتى الرأس ، والشعر عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء ، وعدا الكفين إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين ، ظاهرهما ، وباطنهما ، ولا بد من ستر شئ مما هو خارج عن الحدود .
( مسألة 519 ) : الأمة ، والصبية ، كالحرة والبالغة في ذلك ، إلا في الرأس وشعره والعنق ، فإنه لا يجب عليهما سترها .

136

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست