نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 122
( مسألة 470 ) : الأواني الكبيرة المثبتة يمكن تطهيرها بالقليل بأن يصب الماء فيها ويدار حتى يستوعب جميع أجزائها ، ثم يخرج حينئذ ماء الغسالة المجتمع في وسطها بنزح أو غيره ، والأحوط استحبابا المبادرة إلى إخراجه ، ولا يقدح الفصل بين الغسلات ، ولا تقاطر ماء الغسالة حين الاخراج على الماء المجتمع نفسه ، والأحوط وجوبا تطهير آلة الاخراج كل مرة من الغسلات . ( مسألة 471 ) : الدسومة التي في اللحم ، أو اليد ، لا تمنع من تطهير المحل ، إلا إذا بلغت حدا تكون جرما حائلا ، ولكنها حينئذ لا تكون دسومة بل شيئا آخر . ( مسألة 472 ) : إذا تنجس اللحم ، أو الأرز ، أو الماش ، أو نحوهما ولم تدخل النجاسة في عمقها ، يمكن تطهيرها بوضعها في طشت وصب الماء عليها على نحو يستولي عليها ، ثم يراق الماء ويفرغ الطشت مرة واحدة فيطهر النجس ، وكذا الطشت تبعا ، وكذا إذا أريد تطهير الثوب فإنه يوضع في الطشت ويصب الماء عليه . ثم يعصر ويفرغ الماء مرة واحدة فيطهر ذلك الثوب ، والطشت أيضا ، وإذا كانت النجاسة محتاجة إلى التعدد كالبول كفى الغسل مرة أخرى على النحو المذكور ، هذا كله فيما إذا غسل المتنجس في الطشت ونحوه ، وأما إذا غسل في الإناء فلا بد من غسله ثلاثا . ( مسألة 473 ) : الحليب النجس يمكن تطهيره بأن يصنع جنبا ويوضع في الكثير حتى يصل الماء إلى أعماقه . ( مسألة 474 ) : إذا غسل ثوبه النجس ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين ، أو دقاق الأشنان ، أو الصابون الذي كان متنجسا ، لا يضر ذلك في طهارة الثوب ، بل يحكم أيضا بطهارة ظاهر الطين ، أو الأشنان أو الصابون الذي رآه ، بل باطنه إذا نفذ فيه الماء على الوجه المعتبر .
122
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 122