نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 121
إسم الكتاب : منهاج الصالحين ( عدد الصفحات : 433)
الممزوج بالماء وإن سقط فيه التعدد . ( مسألة 463 ) : يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي ما دام رضيعا لم يتغذ وإن تجاوز عمره الحولين ، ولا يحتاج إلى العصر والأحوط استحبابا اعتبار التعدد ، ولا تلحق الأنثى بالصبي . ( مسألة 464 ) : يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شئ من الماء ثم يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق ، فإذا فعل به ذلك ثلاث مرات فقد غسل ثلاث مرات وطهر . ( مسألة 465 ) : يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال . ( مسألة 466 ) : يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها كاللون ، والريح ، فإذا بقي واحد منهما ، أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين . ( مسألة 467 ) : الأرض الصلبة ، أو المفروشة بالآجر ، أو الصخر أو الزفت ، أو نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا إذا كانت الغسالة نجسة . ( مسألة 468 ) : لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل ، فلو غسل في يوم مرة ، وفي آخر أخرى كفى ذلك ، نعم الأحوط استحبابا المبادرة إلى العصر فيما يعصر . ( مسألة 469 ) : ماء الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل إذا جرى من الموضع النجس لم يتنجس ما اتصل به من المواضع الطاهرة ، فلا يحتاج إلى تطهير ، من غير فرق بين البدن ، والثوب وغيرهما من المتنجسات والماء المنفصل من الجسم المغسول طاهر ، إذا كان يطهر المحل بانفصاله .
121
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 121