responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : منهاج الصالحين ( عدد الصفحات : 433)


الممزوج بالماء وإن سقط فيه التعدد .
( مسألة 463 ) : يكفي الصب في تطهير المتنجس ببول الصبي ما دام رضيعا لم يتغذ وإن تجاوز عمره الحولين ، ولا يحتاج إلى العصر والأحوط استحبابا اعتبار التعدد ، ولا تلحق الأنثى بالصبي .
( مسألة 464 ) : يتحقق غسل الإناء بالقليل بأن يصب فيه شئ من الماء ثم يدار فيه إلى أن يستوعب تمام أجزائه ثم يراق ، فإذا فعل به ذلك ثلاث مرات فقد غسل ثلاث مرات وطهر .
( مسألة 465 ) : يعتبر في الماء المستعمل في التطهير طهارته قبل الاستعمال .
( مسألة 466 ) : يعتبر في التطهير زوال عين النجاسة دون أوصافها كاللون ، والريح ، فإذا بقي واحد منهما ، أو كلاهما لم يقدح ذلك في حصول الطهارة مع العلم بزوال العين .
( مسألة 467 ) : الأرض الصلبة ، أو المفروشة بالآجر ، أو الصخر أو الزفت ، أو نحوها يمكن تطهيرها بالماء القليل إذا جرى عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجسا إذا كانت الغسالة نجسة .
( مسألة 468 ) : لا يعتبر التوالي فيما يعتبر فيه تعدد الغسل ، فلو غسل في يوم مرة ، وفي آخر أخرى كفى ذلك ، نعم الأحوط استحبابا المبادرة إلى العصر فيما يعصر .
( مسألة 469 ) : ماء الغسالة التي تتعقبها طهارة المحل إذا جرى من الموضع النجس لم يتنجس ما اتصل به من المواضع الطاهرة ، فلا يحتاج إلى تطهير ، من غير فرق بين البدن ، والثوب وغيرهما من المتنجسات والماء المنفصل من الجسم المغسول طاهر ، إذا كان يطهر المحل بانفصاله .

121

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست