نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 102
الوضوء إلا في الاستحاضة المتوسطة فلا بد فيها من الوضوء فإن لم يتمكن تيمم عنه . الفصل الرابع يشترط في التيمم النية ، على ما تقدم في الوضوء مقارنا بها الضرب على الأظهر . ( مسألة 369 ) : لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل ، بل تكفي نية الأمر المتوجه إليه ، ومع تعدد الأمر لا بد من تعيينه بالنية . ( مسألة 370 ) : الأقوى أن التيمم رافع للحدث حال الاضطرار لكن لا تجب فيه نية الرفع ولا نية الاستباحة للصلاة مثلا . ( مسألة 371 ) : يشترط فيه المباشرة والموالاة حتى فيما كان بدلا عن الغسل ، ويشترط فيه أيضا الترتيب على حسب ما تقدم ، والأحوط وجوبا البدأة من الأعلى والمسح منه إلى الأسفل . ( مسألة 372 ) : مع الاضطرار يسقط المعسور ، ويجب الميسور على حسب ما عرفت في الوضوء من حكم الأقطع ، وذي الجبيرة ، والحائل والعاجز عن المباشرة ، كما يجري هنا حكم اللحم الزائد ، واليد الزائدة وغير ذلك . ( مسألة 373 ) : العاجز ييممه غيره ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح بهما مع الامكان ، ومع العجز يضرب المتولي بيدي نفسه ، ويمسح بهما . ( مسألة 374 ) : الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته ، وأما النابت فيها فالظاهر الاجتراء بمسه .
102
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي جلد : 1 صفحه : 102