responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 102


الوضوء إلا في الاستحاضة المتوسطة فلا بد فيها من الوضوء فإن لم يتمكن تيمم عنه .
الفصل الرابع يشترط في التيمم النية ، على ما تقدم في الوضوء مقارنا بها الضرب على الأظهر .
( مسألة 369 ) : لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل ، بل تكفي نية الأمر المتوجه إليه ، ومع تعدد الأمر لا بد من تعيينه بالنية .
( مسألة 370 ) : الأقوى أن التيمم رافع للحدث حال الاضطرار لكن لا تجب فيه نية الرفع ولا نية الاستباحة للصلاة مثلا .
( مسألة 371 ) : يشترط فيه المباشرة والموالاة حتى فيما كان بدلا عن الغسل ، ويشترط فيه أيضا الترتيب على حسب ما تقدم ، والأحوط وجوبا البدأة من الأعلى والمسح منه إلى الأسفل .
( مسألة 372 ) : مع الاضطرار يسقط المعسور ، ويجب الميسور على حسب ما عرفت في الوضوء من حكم الأقطع ، وذي الجبيرة ، والحائل والعاجز عن المباشرة ، كما يجري هنا حكم اللحم الزائد ، واليد الزائدة وغير ذلك .
( مسألة 373 ) : العاجز ييممه غيره ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح بهما مع الامكان ، ومع العجز يضرب المتولي بيدي نفسه ، ويمسح بهما .
( مسألة 374 ) : الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته ، وأما النابت فيها فالظاهر الاجتراء بمسه .

102

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : السيد الخوئي    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست