اثْنَتَيْنِ ) [1] الآية . والتقريب في دلالة هذه الأخبار - على ما ينفع الخصم في إثبات مطلوبه ، مع وضوح خروجها عن محل النزاع من خصوص المنجّزات تبرعا ، إذ لا ريب في كون الإقرار بالدين ليس منها - هو على ما قيل : إنها قد دلَّت على تعلَّق حق الورثة في ثلثي تركة الميت في الجملة ، دلالة مستفادة من الحكم فيها بنفوذ إقراره بالدين الواقع في حال المرض من الثلث مع التهمة له ، إذ لولا ذلك لما كان وجه للحكم المزبور ، فيحمل الفرض . ولا ينافي ذلك الحكم فيها بنفوذه من الأصل مع عدم التهمة ، لأنّ تعلَّق الحق بمحل لا ينافيه انتفاؤه عنه في حال من الأحوال . ومن هنا لم يناف تعلَّق حق الغرماء بمال المفلَّس الحكم بنفوذ إقراره بدين سابق ، كما هو مذهب جماعة من الأصحاب . ولا ريب في أنّ ثبوت ذلك بدلالة الأخبار المزبورة عليه ، يقضي بثبوت مطلوب الخصم ، من عدم نفوذ كلّ تصرّف من الميت ممّا لو نفذ لأسقط الحق المزبور ، ولا يعارضه حق المالك ، لأنّه وارد عليه . هذا مع إمكان التقريب في دلالة هذه الأخبار على مطلوب الخصم بوجه آخر ، وهو أنه يستفاد من تقييد الحكم فيها بنفوذ الإقرار في حال المرض من الثلث بحال التهمة ، وبنفوذه من الأصل بحال عدمها ، مع معلومية أنّ المراد من التهمة في المقام إنما هو الظن بسبب ظهور أمارات تقتضي بعدم صدق المقر في إقراره بثبوت دين عليه للمقر له ، وأنّ مراده في الواقع إنما هو إعطاء ما أقرّ به له مجانا ، ولكنه عدل عن التعبير عنه بعبارته إلى التعبير باسم الدين تدليسا ، لينفذ للمقر له على كل حال استفادة واضحة أنّ الحكم في الصورة الأولى بنفوذه من