الثلث لا من الأصل إنما هو لمكان كون الإقرار حينئذ مظنونا أنّ المراد منه العطية مجانا ، لا عوضا عما في ذمته ، الذي لا ريب بعد فرض استفادته منها في ظهوره في كون الحكم المزبور في الصورة المفروضة حكم العطية من حيث أنها عطية ، لا من حيث كونها عبّر عنها باسم الدين تدليسا . هذا ، وكيف كان فلا يخفى عليك عدم نهوض هذه الأخبار لما ينفع الخصم في ثبوت دعواه ، وذلك واضح على الوجه الأول في تقريب دلالتها ، ضرورة أنّ غاية ما يستفاد منها على تقديره إنما هو الدلالة على تعلَّق حق للورثة في ثلثي تركة الميت في الموارد الخاص ، الذي لا ريب في أنّ ثبوته لا ينفع الخصم في ثبوت مطلوبه بوجه من الوجوه . كما أنّ الأمر كذلك لو كان المستفاد منها ثبوت ذلك في الجملة ، كما هو واضح ، وإنما ينفع لو فرض دلالتها على ذلك على جهة الإطلاق التي لا يخالف الخصم في انتفائها على الوجه المزبور في هذه الأخبار . وأمات على الوجه الثاني فكذلك أيضا ، لوضوح أنّ الظاهر من مدخلية الأخبار المزبورة أنّ المراد من الاتهام إنما هو الاتهام بالعطية بعد الموت ، التي هي في المعنى وصية ، لا الاتهام بالعطية المنجّزة ، ولا بالأعم منها ، كما يشهد لذلك ملاحظة الوجدان في ذلك ، فإنّ ذلك هو الذي يقع في النفوس من اتهام المقر بالدين في حال المرض . ولا ينافي ما قلناه من معنى الاتهام الحكم في الإقرار المزبور بحكم المنجّز من النفوذ من الأصل ، لو مات المقر بعد البرء من المرض الذي وقع فيه الإقرار وإن مات في مرض آخر . وكذا الحكم بعدم صحة الرجوع فيه بعد حصول الوصف المزبور ، وذلك لأنّا لا ندّعي أنّ الشارع حكم بواسطة الأخبار المزبورة بكون الإقرار المفروض