responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منجزات المريض نویسنده : الشيخ مشكور الحلاوي النجفي    جلد : 1  صفحه : 96


ويؤيد ما ذكرناه من المعنى المراد من هذه الأخبار فهم الأعيان من علمائنا القائلين بما اشتملت عليه هذه الأخبار من الأحكام في الوصية بالعتق للمعنى المزبورة منها ، وإلَّا لخلى حكمهم بتلك الأحكام فيها من الدليل ، ضرورة بطلان إرادة المعنيين المزبورين من لفظ ( أعتق ) الواقع في اسئلتهما ، وانتفاء دليل على ذلك في المقام سواها .
وصحيح الحلبي [1] إن لم ينهض على بطلان ذلك فيها لمكان مساواتها في الأحكام ، فلا ينهض للدلالة على ثبوت ذلك فيها ، كما لا يخفى ، لعدم دلالته على تمام ما قالوه فيها ، لا لما قيل من أنّ مورده العتق التدبيري ، وهو كالمنجّز ، لوضوح فساده ، لكون التدبير كالوصية في الأحكام إن لم يكن منها ، لا كالمنجّز ، كفساد دعوى ثبوت الأحكام المزبورة فيها بطريق الأولوية من ثبوت تلك الأحكام في المنجّز من جهة الأخبار المزبورة ، لكونه الظاهر منها ، نظرا إلى أنّ المنجّز أقوى من الوصية ، لكونه تصرّفا من المالك ، وللخلاف في كونه من الأصل أو الثلث بخلافها في الأمرين معا .
وحينئذ فثبوت بطلانها في حال من الأحوال مع كونه أقوى ، يقضي ببطلان الوصية في تلك الحال ، لكونها أضعف منه بطريق أولى ، وذلك لبطلان سندها من الاعتبارين المزبورين :
أما الأول ، فلوضوح استواء العتق المنجّز وعتق الوصية في الاستناد إلى المالك ، الذي هو المناط في صحتهما ، وإنما يختلفان فيما لا مدخلية لوجوده وعدمه في قوة واجده وضعف فاقده من صفة مباشرة المالك .
ومن هنا أبطلنا بيع الموكل والوكيل لما وكَّل على بيعه من اثنين إذا اقترن عقداهما ، بناء على الأصح من عدم انعزال الوكيل إلَّا بالإعلام بالعزل .



[1] الفقيه 3 : 70 حديث 240 ، التهذيب 8 : 232 حديث 839 ، الإستبصار 4 : 9 حديث 28 .

96

نام کتاب : منجزات المريض نویسنده : الشيخ مشكور الحلاوي النجفي    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست