< فهرس الموضوعات > اختلاف علمائنا في مسألة العتق المنجّز عند الموت من مزاحمة الدين له على ثلاثة أقوال : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : بطلان العتق مطلقا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثاني : صحة العتق مطلقا < / فهرس الموضوعات > كما أنّ فيه ما أشرنا إليه ، من خلوّه من الوجه الذي ذكرنا انحصار وجه الاستدلال بهذه الأخبار فيه . وأما ذلك بالنسبة إلى الأخبار الباقية ، فلوضوح كون موردها إنما هو العتق المنجّز عند الموت مع مزاحمة الدين له ولو في شقص من المعتق ، الذي هو - كما أشرنا إليه في صدر المبحث - خارج عن محل النزاع المزبور ، حتى ما يزاحم منه حق الورثة في صورة زيادة قيمة المعتق على قدر الدين ، وذلك لأنّ كلا من الفريقين من الأصحاب فيه على الوجه المفروض - لمكان هذه الأخبار - على أقوال ثلاثة ، على ما حكاه عنهم غير واحد منهم وإن كنا لم نتحققه ، كما ستعرف إن شاء اللَّه : أحدها : ما حكي عن الشيخ المفيد [1] ، والشيخ [2] ، وابن البراج [3] - الذين هم من جملة أهل القول الأول - من القول ببطلان العتق في الفرض المذكور [4] ، إلَّا إذا كانت قيمة المعتق بقدر الدين ، ومثله فيصح حينئذ ولكنه يستسعى المعتق في قدر دين الغريم ، وفي قدر ثلثي الزائد عليه للورثة ، وينفذ مجانا في قدر الثلث منه ، عملا بما دلّ على ذلك من هذه الأخبار التي هي لأخصيتها من أدلة القول الأول ، مع صحتها إسنادا ، وصراحتها دلالة ، لا ينبغي التأمل في لزوم تحكيمها على عموم الأدلة المشار إليها . وثانيها : ما ذهب إليه الفاضل ابن إدريس من صحة العتق مطلقا ، وسقوط حق الغريم والورثة من المعتق عينا وقيمة [5] ، عملا بعموم أدلة المختار ، بعد