responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منجزات المريض نویسنده : الشيخ مشكور الحلاوي النجفي    جلد : 1  صفحه : 90


< فهرس الموضوعات > جواب المصنف للأخبار الواردة بالقسم الخامس بوجهين :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا : خروج مواردها عن محل النزاع الواقع بين الأصحاب في منجزات المريض < / فهرس الموضوعات > ومن هنا قال به في المقام بعض من رجّح تلك الأدلة المشار إليها ، حيث لم يعتد بالأخبار المزبورة في تخصيص عموم تلك الأدلة ، ويكون الاستدلال بها حينئذ من الخصم إلزاميا لنا .
ولا ريب في فساد الوهم المزبور ، لوضوح أنّ ما دلَّت عليه من الحكم المنافي المقتضى أدلة المختار مشترك الإلزام ، وذلك لمنافاته أيضا لمقتضى أدلة الخصم في صورة ما إذا كان قيمة المعتق دون قدر الدين .
ومثله ضرورة أنّ مقتضى أدلة الخصم في الصورة المفروضة صحة العتق في قدر ثلث الزائد على قدر الدين ، كما ذهب إليه في المقام بعض من رجّح الأدلة المذكورة للقول الثاني ، حيث لم يعتد بهذه الأخبار ، مع أنّ الأخبار المزبورة قد دلَّت على بطلانه مطلقا .
ومن هذا تعلم أنه لا وجه لذكر ما خلي من الأخبار المزبورة عن الدلالة على ما ذكرنا من وجه الاستدلال بها في المقام ، كصحيح الحلبي [1] ، وصحيح زرارة أو حسنته [2] ، فتأمّل جيدا .
وكيف كان فالجواب الدافع للتعلَّق بهذه الأخبار في المقام هو :
أولا : إنّ مواردها خارجة عن محل النزاع الواقع بين الأصحاب في منجّزات المريض ، وذلك واضح بالنسبة إلى صحيح الحلبي ، ضرورة أنّ مورده إنما هو العتق التدبيري لا المنجّز .
مضافا إلى ما فيه من اشتماله على ما لا يقول به أحد من أصحاب القولين في محل النزاع ، من حرية العبد كلَّه في صورة نقصان الدين عن قدر قيمته إذا وفي دين مولاه ، وأنه لا شيء للورثة من القيمة أصلا .



[1] الفقيه 3 : 70 حديث 240 ، التهذيب 8 : 232 حديث 839 ، الإستبصار 4 : 9 حديث 28 .
[2] التهذيب 8 : 232 حديث 840 ، الإستبصار 3 : 70 حديث 239 و 4 : 7 حديث 24 .

90

نام کتاب : منجزات المريض نویسنده : الشيخ مشكور الحلاوي النجفي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست