المشروط به صحة العطية شرعا ، ومعه فلا يتوجه قدح في دلالة الروايتين على المطلوب ، كما لا يخفى ، ضرورة أنّ المراد من الروايتين حينئذ الحكم بنفوذ العطية على الورثة إذا كانت صحيحة . ومما ذكرناه من القرينة المزبورة على معنى الإبانة يندفع احتمال أن يكون المراد من الجواز في رواية الساباطي الثانية [1] ورواية مرازم [2] ، معناه المعروف من حكم التكليف ، لا المضي والنفوذ المراد به الحكم الوضعي . كما أنه يندفع بها أيضا احتمال أن يكون المراد من ( بعض ماله ) ، أو ( الشيء من ماله ) في الروايتين المزبورتين خصوص الثلث ، أو ما لم يزد على الثلث ، مضافا إلى ترك الاستفصال منه عليه السّلام ، الذي لا ريب في إفادته لعموم المقال . ومن الإحاطة بجميع ما ذكرناه يعلم عدم صحة المناقشة في دلالة هذه الأخبار على المطلوب ، بدعوى الإجمال في الإبانة وغيرها . كما أنه من ذلك يتضح لك وجه الاستدلال على المطلوب برواية عمار الثانية على رواية الفقيه [3] وبعض نسخ الكافي [4] ، إذ بملاحظة ما ذكرناه من قيام القرينة على كون الإبانة في الرواية المزبورة على رواية التهذيب [5] والبعض الآخر من نسخ الكافي [6] ، كناية عن التنجيز ، مع ضميمة وحدة الراوي لهذه
[1] الكافي 7 : 8 باب : إنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيا حديث 7 ، الفقيه 4 : 137 حديث 477 ، التهذيب 9 : 188 حديث 756 ، الإستبصار 4 : 122 حديث 463 . [2] الكافي 7 : 8 باب : إنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيا حديث 6 ، الفقيه 4 : 149 حديث 19 . [3] الفقيه 4 : 137 حديث 477 . [4] الكافي 7 : 8 باب : إنّ صاحب المال أحق بما له ما دام حيا حديث 7 . [5] التهذيب 9 : 188 حديث 756 . [6] الكافي 7 : 8 باب : إنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيا .