وعلى جواز عطيته للشيء من ماله في مرضه ، وعلى أحقيته بماله ما دام فيه الروح ، التي قد عرفت أنها كناية عن نفوذ التصرّف . وإذا كان كل واحد من الأمور المذكورة من الجعل والعطية والتصرّف بماله واقعا مع الإبانة ، التي هي في المقام كناية عن التنجيز في الأمور المزبورة ، وعدم تعليقها بموته ، كما تقتضي بذلك قرينة مقابلتها بالوصية كما في رواية مرازم [1] ، ورواية الساباطي الثانية على ما في التهذيب [2] وبعض نسخ الكافي [3] ، وخبر أبي بصير إذا كان بالزيادة المروية في بعض طرق الكافي [4] ، وذلك لظهور المراد في قوله : « وإن أوصى فليس له إلَّا الثلث » الواقع في الأخبار المزبورة بالعطف على فعل الإبانة دون الاستئناف . مضافا إلى عدم إمكان حملها - أي الإبانة في الروايات المزبورة - على غير المعنى الذي ذكرناه ، ممّا يخرج معه عن الدلالة على المطلوب من إرادة معنى التعريف والإظهار منها ، سواء أريد ذلك بالنسبة إلى نفس التصرّف من الميت ، أو بالنسبة إلى متعلَّقه من المال ، أو بالنسبة إليهما معا ، وذلك لوضوح أنّ التعريف والإظهار بجميع صورهما لا مدخلية له في تثبيت نفوذ تصرّف الميت فيما عدا الثلث اتفاقا ، سواء كان التعريف للورثة أم لا . واحتمال حمله على خصوص التعريف للورثة ، حيث تحصل - بعد معرفتهم بتصرّفه التنجيزي - الإجازة منهم ، مما لا ينبغي الإصغاء إليه ، كما لا يخفى . نعم ، يمكن أن يكون المراد من الإبانة في رواية العطية والجعل الذي هو بمعناها على الظاهر ، الدفع إلى المعطى له والتسليم إليه ، ليحصل القبض
[1] الكافي 7 : 8 باب : إنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيا حديث 6 ، الفقيه 4 : 149 حديث 19 . [2] التهذيب 9 : 188 حديث 756 . [3] الكافي 7 : 8 باب : إنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيا حديث 7 . [4] الكافي 7 : 8 باب : إنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيا حديث 10 .