responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منجزات المريض نویسنده : الشيخ مشكور الحلاوي النجفي    جلد : 1  صفحه : 49


كان تصرّفه فيه منجّزا أم معلَّقا على موته ، تبرّعا كان أم لا ، كما يقضي بذلك تعقيب اللفظ المزبور بما في رواية عمّار الساباطي الثانية [1] ، كما ستعرف إن شاء اللَّه ، وبما في رواية أبي بصير على ما في بعض طرق الكافي [2] .
ويكونان شاهدين على المراد من اللفظ المزبور الواقع في غيرهما ، خصوصا والمنساق من الأحقية والأولوية له في الأخبار المزبورة إنما هي بالنسبة إلى الورثة دون غيرهم ، وخروج ما قام الدليل من النص ، واتفاق الفتوى عدا شاذ على خروجه كالوصية ، أو المعلَّق على موته مطلقا من إطلاق الأخبار المزبورة ، لا يقدح في ظهورها في الباقي الذي عليه المدار في حجّية الأخبار وغيرها من الأدلة السمعية .
كما أنّه لا ريب في عدم توجيه المناقشة في ظهورها في المقصود بما قيل : من إمكان كون المراد منها ثبوت أحقيّة الميت بالنسبة إلى خصوص الثلث من ماله لا مطلقا ، خصوصا إذا قرئ قوله فيها « بماله » بفتح اللام لا بكسرها ، بملاحظة نصوص حصر ما للميت من أمواله بالثلث الآتية في أدلة الخصم ، التي لا أقل مع ملاحظتها من حصول قدح في دعوى ظهور الأخبار المزبورة في مطلوب المستدل ، إن لم يكن الحاصل مع الملاحظة المزبورة الظهور في خلافه ، كالمناقشة أيضا في ذلك بدعوى تعيّن كون المراد من لفظ « ماله » الواقع في بعضها خصوص الثلث ، وهو رواية عمّار بن موسى ، لقوله فيها : « إن أوصى به كلَّه فهو جائز له » بعد قوله : « الإنسان أحق بماله ما دام فيه الروح » ، إذ لو لم يحمل لفظ « ماله » فيها على خصوص الثلث وأريد منه معناه الحقيقي ، للزم إما مغايرة الضمير لمفسّره ، الممنوعة عند جماعة من الأصوليين إن أريد من الضمير المتعلق



[1] التهذيب 9 : 190 حديث 864 ، الإستبصار 4 : 121 حديث 461 .
[2] الكافي 7 : 8 باب : إنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيا حديث 80 .

49

نام کتاب : منجزات المريض نویسنده : الشيخ مشكور الحلاوي النجفي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست