أوصى له » [1] . ومنها : صحيحة ابن مسكان ، عن العلاء بياع السابري ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة استودعت رجلا مالا ، فلمّا حضرها الموت قالت له : إنّ المال الذي [ دفعته ] [2] إليك لفلانة ، وماتت المرأة ، وأتى أولياؤها الرجل فقالوا له : إنه كان لصاحبتنا مال ، ولا نراه إلَّا عندك ، فاحلف ما لنا قبلك شيء ، أيحلف لهم ؟ فقال عليه السّلام : « إن كانت المرأة مأمونة عنده فيحلف لهم ، وإن كانت متهمة فلا يحلف ، ويضع الأمر على ما كان ، فإنما لها من مالها ثلثه » [3] . ومنها : صحيحة إسماعيل بن جابر قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل [ أقرّ ] [4] لوارث له وهو مريض بدين عليه ، قال عليه السّلام : « يجوز عليه إذا كان الذي أقرّ به دون الثلث » [5] . وما في هذه الرواية من قوله عليه السّلام : « دون الثلث » وإن كان منافيا لما في الأخبار المتقدّمة ظاهرا ، إلَّا أنه يمكن دفعه بحمل لفظ « دون » فيها على معنى ( من ) أو على أن يكون المراد من ذلك الثلث فما دون ، لوقوع التعبير بهذه العبارة مقصودا منها المعنى المزبور في الأخبار في غير موضع ، بل قيل : إنّ ذلك واقع في استعمالات أهل اللغة ، وعلى نحوه حمل قوله تعالى : ( فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ
[1] التهذيب 9 : 160 حديث 657 ، الإستبصار 4 : 111 حديث 427 . [2] في النسختين : أو دعته ، وما أثبتناه من المصادر . [3] الكافي 2 : 42 باب : المريض يقر لوارث بدين حديث 3 ، الفقيه 4 : 170 حديث 595 ، التهذيب 9 : 160 حديث 661 ، الإستبصار 4 : 112 حديث 431 . [4] في النسختين : أوصى ، وما أثبتناه من المصادر . [5] الكافي 7 : 42 باب : المريض يقر لوارث بدين حديث 4 ، الفقيه 4 : 170 حديث 592 ، التهذيب 9 : 160 حديث 659 ، الإستبصار 4 : 112 حديث 429 .