responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منجزات المريض نویسنده : الشيخ مشكور الحلاوي النجفي    جلد : 1  صفحه : 89


وما في الفقيه والتهذيب عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال في الرجل يقول : إن متّ فعبدي حر ، وعلى الرجل دين ، قال : « إن توفّى وعليه دين قد أحاط بثمن العبد بيع العبد ، وإن لم يكن أحاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء دين مولاه ، وهو حر إذا وفّاه » [1] .
هذا ، ولا يخفى أنّ وجه الاستدلال بالأخبار المزبورة على مذهب الخصم ، إنما هو من حيث دلالتها على أنّ العتق المنجّز الصادر عند موت المولى ، إذا لم يكن له مال غير المعتق ، وكان عليه دين بقدر قيمته نصفه أو أقل منه ، إنما ينفذ منه على الورثة مجانا قدر ثلث الزائد على قدر الدين ، والباقي من قيمة المعتق خاصة ، وما عدا ذلك من قدر حق الغريم وثلثي الورثة من الزائد عليه يستسعى المعتق فيه للغريم والورثة ، التي لا ريب مع تسليمها - أي الدلالة المزبورة - في كون الأخبار المذكورة نصّا فيما ذهب إليه الخصم في المقام وإن احتيج معها في إثبات تمام دعواه إلى ضميمة على حد ما سبق في أخبار القسم الثالث والرابع من أخبار مذهب الخصم .
وإنما قلنا بانحصار وجه الاستدلال بهذه الأخبار في الوجه الذي ذكرناه ، لعدم دلالتها على غير ما ذكرنا مما يصلح لأن يكون وجها للاستدلال بها على مذهب الخصم ، سوى ما فيها من دلالتها على بطلان العتق في بعض الصور المفروضة فيها ، التي ربما يتوهم من ملاحظة ذلك فيها ظهور وجه آخر للاستدلال بالأخبار المزبورة ، وذلك باعتبار منافاة ما دلت عليه من الحكم المزبور لمقتضي أدلة القول الأول ، إذ لا ريب في أنّ مقتضاها صحة العتق ونفوذه على الغريم وعلى الورثة جميعا في جميع الصور المفروضة فيها .



[1] الفقيه 3 : 70 حديث 240 ، التهذيب 8 : 232 حديث 839 ، الإستبصار 4 : 9 حديث 28 .

89

نام کتاب : منجزات المريض نویسنده : الشيخ مشكور الحلاوي النجفي    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست