واحدا ، وما علموا السنّة ، إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة ، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء ، لم يتهم الرجل على وصيته ، وأجيزت وصيته على وجهها ، فالآن يوقف هذا العبد ويستسعى ، فيكون نصفه للغرماء ، وثلثه للورثة ويكون له السدس » [1] . وما رواه أيضا في الكافي في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن أحدهما : في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين ، قال عليه السّلام : « إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه ، وإلَّا لم يجز » [2] . ورواه في الفقيه عن ابن أبي عمير ، عن جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، مثله [3] . ورواه في التهذيب في الصحيح أو الحسن عن زرارة مقطوعا [4] . وما رواه أيضا عن حفص بن البختري في الصحيح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « إذا ملك المملوك سدسه استسعى وأجيز عتقه » [5] . وما رواه أيضا عن الحسن بن الجهم في الموثّق قال : سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت ، وأشهد له بذلك ، وقيمته ستمائة درهم ، وعليه دين ثلاثمائة درهم ، ولم يترك شيئا غيره ، قال عليه السّلام : « يعتق منه سدسه ، لأنه إنما له منه ثلاثمائة درهم ، ويقتضي منه ثلاثمائة درهم ، فله من الثلاثمائة ثلثها ، وهو السدس من الجميع » [6] .
[1] الكافي 7 : 26 باب : من أعتق وعليه دين حديث 1 ، التهذيب 8 : 232 حديث 841 ، الإستبصار 4 : 8 حديث 27 . [2] الكافي 7 : 27 باب : من أعتق وعليه دين حديث 2 . [3] الفقيه 4 : 166 حديث 580 . [4] التهذيب 8 : 232 حديث 840 ، الإستبصار 3 : 70 حديث 239 و 4 : 7 حديث 24 . [5] الإستبصار 4 : 8 حديث 26 . [6] الكافي 7 : 27 باب : من أعتق وعليه دين حديث 3 ، الإستبصار 4 : 8 حديث 25 .