responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منجزات المريض نویسنده : الشيخ مشكور الحلاوي النجفي    جلد : 1  صفحه : 88


واحدا ، وما علموا السنّة ، إذا استوى مال الغرماء ومال الورثة ، أو كان مال الورثة أكثر من مال الغرماء ، لم يتهم الرجل على وصيته ، وأجيزت وصيته على وجهها ، فالآن يوقف هذا العبد ويستسعى ، فيكون نصفه للغرماء ، وثلثه للورثة ويكون له السدس » [1] .
وما رواه أيضا في الكافي في الصحيح أو الحسن عن زرارة عن أحدهما : في رجل أعتق مملوكه عند موته وعليه دين ، قال عليه السّلام : « إن كان قيمته مثل الذي عليه ومثله جاز عتقه ، وإلَّا لم يجز » [2] .
ورواه في الفقيه عن ابن أبي عمير ، عن جميل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، مثله [3] .
ورواه في التهذيب في الصحيح أو الحسن عن زرارة مقطوعا [4] .
وما رواه أيضا عن حفص بن البختري في الصحيح عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « إذا ملك المملوك سدسه استسعى وأجيز عتقه » [5] .
وما رواه أيضا عن الحسن بن الجهم في الموثّق قال : سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت ، وأشهد له بذلك ، وقيمته ستمائة درهم ، وعليه دين ثلاثمائة درهم ، ولم يترك شيئا غيره ، قال عليه السّلام : « يعتق منه سدسه ، لأنه إنما له منه ثلاثمائة درهم ، ويقتضي منه ثلاثمائة درهم ، فله من الثلاثمائة ثلثها ، وهو السدس من الجميع » [6] .



[1] الكافي 7 : 26 باب : من أعتق وعليه دين حديث 1 ، التهذيب 8 : 232 حديث 841 ، الإستبصار 4 : 8 حديث 27 .
[2] الكافي 7 : 27 باب : من أعتق وعليه دين حديث 2 .
[3] الفقيه 4 : 166 حديث 580 .
[4] التهذيب 8 : 232 حديث 840 ، الإستبصار 3 : 70 حديث 239 و 4 : 7 حديث 24 .
[5] الإستبصار 4 : 8 حديث 26 .
[6] الكافي 7 : 27 باب : من أعتق وعليه دين حديث 3 ، الإستبصار 4 : 8 حديث 25 .

88

نام کتاب : منجزات المريض نویسنده : الشيخ مشكور الحلاوي النجفي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست