فقلت له : مع ابن شبرمة ، وقد رجع ابن أبي ليلى إلى رأي ابن شبرمة بعد ذلك . فقال عليه السّلام : « أما واللَّه إنّ الحق لفي ما قال ابن أبي ليلى وإن كان قد رجع عنه » . قلت : هذا ينكسر عندهم في القياس . فقال عليه السّلام : « هات قايسني » . فقلت : أنا أقايسك ؟ ! فقال : « لتقولنّ بأشد ما يدخل فيه من القياس » . فقلت له : رجل مات وترك عبدا ، لم يترك مالا غيره ، وقيمة العبد ستمائة درهم ، ودينه خمسمائة درهم ، فأعتقه عند الموت ، كيف يصنع ؟ قال عليه السّلام : « يباع العبد ويأخذ الغرماء خمسمائة درهم ، ويأخذ الورثة مائة درهم » . فقلت : أليس قد بقي من قيمة العبد مائة درهم عن دينه ؟ فقال عليه السّلام : « بلى » . قلت : أليس للرجل ثلثه يصنع فيه ما يشاء ؟ قال عليه السّلام : « بلى » . قلت : أليس قد أوصى للعبد بالثلث من المائة حين أعتقه ؟ فقال عليه السّلام : « إنّ العبد لا وصية له ، إنما ماله لمواليه » . فقلت له : فإذا كان قيمة العبد ستمائة درهم ، ودينه أربعمائة درهم . قال : « كذا يباع العبد فيأخذ الغرماء أربعمائة درهم ، ويأخذ الورثة مائتين ، فلا يكون للعبد شيء » . قلت له : فإن كان قيمة العبد ستمائة درهم ، ودينه ثلاثمائة درهم ، فضحك عليه السّلام وقال : « من هنا أتي أصحابك فجعلوا الأشياء شيئا