غير فرق بين ما يوجب الخروج عن ملكه وغيره ، وذلك كلَّه للأصول العقلية ، والقواعد الشرعية ، وقضاء السيرة المستقيمة ، وظهور الاتفاق عليه من الخصوم . ومن هنا حمل بعضهم أخبار الأولوية والأحقية على ذلك ، وليس في أدلتهم من أخبار واعتبار ما ينافي ذلك ، ضرورة أنّ أقصى ما يستفاد منها الحكم بعدم النفوذ في المنجّزات بالنسبة إلى ما زاد على قدر الثلث بدون إجازة الورثة ، على حد الحكم في الوصية بما زاد على قدر الثلث ، التي لا ريب في انتفاء حكم من الشارع على فعلها ، غير الحكم بعدم النفوذ بدون الإجازة من الورثة . وهذا هو المراد من الحجر الذي ذكروا في كتابه أنّ المرض من جملة أسبابه ، كما يقضي به التأمل في سياق كلامهم في ذلك المقام ، مضافا إلى ما عرفت من عدم دلالة شيء من أدلتهم على أزيد مما ذكرنا . وأما ما حكاه فخر المحققين [1] ، والمحقق الثاني [2] من الرواية عن أحدهم عليهم السّلام ، قال عليه السّلام : « المريض محجور عليه في تصرّفه » فلا يصلح بنفسه مثبتا لحكم مخالف ، لما عرفت من الأدلَّة ، مع إمكان حمله على إرادة ما ذكرناه من معنى الحجر في كلام الأصحاب ، مضافا إلى أنّ الظاهر [3] أنّ الرواية المزبورة ليست من طرق أصحابنا ، ومن هنا أنكرها بعضهم ، وإنما هي من طرق العامة التي هي ونحوها خارج عن صنف الحجة من أخبار الآحاد ، كما صرّح به بعضهم ، وحكى عليه الشيخ الإجماع في العدة [4] . ومن هذا تعلم ما في الوجه الأول من دعوى استقامة الطريقة على عدم امتناع المريض ، وعدم منع الغير له من فعل المنجّزات التبرعيّة ، فإنّ السر فيه ما
[1] إيضاح الفوائد 2 : 593 . [2] جامع المقاصد 11 : 96 . [3] أنّ الظَّاهر : لم ترد في « ك » . [4] عدّة الأصول 1 : 237 .