responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منجزات المريض نویسنده : الشيخ مشكور الحلاوي النجفي    جلد : 1  صفحه : 57


ومثلها في ذلك رواية أبي بصير إذا كانت بدون الزيادة الموجودة فيها في بعض طرق الكافي ، وأما معها فهي واضحة الدلالة في غاية الوضوح [1] .
وأما رواية مسعدة فهي ظاهرة الدلالة على المطلوب ، لأنّ توجيه الذم من النبي صلَّى اللَّه عليه وآله - الذم الشنيع إلى الميت ، معلَّلا بقوله : « ترك ولده يتكففون الناس » ، أي : يسألونهم بالأكف ، على ما وقع منه من إعتاق جميع مماليكه الستة - ظاهر غاية الظهور في نفوذ العتق في الجميع ، إذ لولاه لما كان يستحق الذم المزبور بمقتضى التعليل المذكور ، وذلك لانتفاء العلَّة المزبورة ببقاء الثلثين لولده .
واحتمال كون الذم المزبور بالنسبة إلى تصرّف الميت بالثلث ، كما ترى ، وحينئذ فتتم دلالتها بالنسبة إلى غير العتق بضميمة عدم القول بالفصل .
وأما روايتا محمّد بن مسلم [2] ، فهما صريحتان في الدلالة على المطلوب وإن كانت الأخيرة أصرح .



[1] الكافي 7 : 8 باب : إنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيا حديث 10 ، التهذيب 9 : 188 حديث 755 ، الإستبصار 4 : 121 حديث 462 .
[2] الكافي 7 : 16 و 17 باب : من أوصى بعتق أو صدقة أو حج حديث 1 و 4 ، الفقيه 4 : 157 حديث 546 ، التهذيب 9 : 194 حديث 780 ، الإستبصار 4 : 120 حديث 454 .

57

نام کتاب : منجزات المريض نویسنده : الشيخ مشكور الحلاوي النجفي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست