responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منجزات المريض نویسنده : الشيخ مشكور الحلاوي النجفي    جلد : 1  صفحه : 56


الرواية في الكتابين .
وفي رواية مرازم يتضح كون المراد من التعدّي فيها على رواية الفقيه وبعض نسخ الكافي هو الوصية ، وصح التعبير عنها بالتعدّي ، لمكان كون أثرها إنما يتحقّق بعد الموت ، فهي إذا تعدّ وتجاوز من الميت في تصرّفه من الوقت الذي له فيه الأحقية بماله مطلقا ، وهو زمان وجود الروح في بدنه إلى زمان لا يكون فيه الأحقية له بما له مطلقا ، وهو زمان ما بعد الموت .
ومن هنا يندفع القدح في الرواية المزبورة بكونها مختلفة النسخ ، فإنّ ذلك إنما يقدح مع اختلافها في المعنى ، أما مع اتحادها فيه - كما في المقام حسب ما عرفت - فلا .
وأما رواية سماعة [1] فإنها صريحة الدلالة على المطلوب بتمامه ، وعلى وجه لا يحتاج إلى بيان ، وذلك لعموم الجواب فيها وإن كان السؤال خاصا .
ولا يقدح في ذلك عمومها للتصرّف بالوصية الذي قد علمت خروجه بالنص والاتفاق ، إذ قد عرفت أنّ ذلك لا يقدح في ظهور العام في الباقي ، الذي هو المناط في الحجية .
كما أنه لا يقدح في دلالة الرواية المزبورة احتمال أن يكون المراد من إتيان الموت فيها - الذي هو الغاية لنفوذ تصرّف الميت - هو زمان المرض ، استنادا إلى إطلاق اللفظ المزبور في بعض الأخبار على المعنى المزبور ، ضرورة أنّ ذلك مجاز يحتاج إلى القرينة المفقودة في المقام ، وما استند إليه لا يصلح لذلك ، إذ مجرّد إطلاقه في بعض الاستعمالات على المعنى المزبور لقيام قرينة في ذلك البعض ، لا يصلح قرينة على إرادته منه في استعمال آخر مع الخلو عن القرينة ، فتأمل جيدا .



[1] الكافي 7 : 8 باب : إنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيا حديث 8 ، الفقيه 4 : 149 حديث 518 ، التهذيب 9 : 188 حديث 755 .

56

نام کتاب : منجزات المريض نویسنده : الشيخ مشكور الحلاوي النجفي    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست