( أوصى ) فيها على خصوص التنجيز ، أو بحمل الجواز فيها على معناه المعروف من خصوص حكم التكليف ، كما يشعر به تعديته باللام إلى الضمير . وبإمكان حمله أيضا على الصحة بالمعنى الأعم من الصحة في نحو الفضولي . وبإمكان حمل الحكم في الرواية المزبورة على ما في التهذيب [1] من الحمل على صورة انتفاء الوارث للميت غير الإمام عليه السّلام ، إذ لا ريب في اندفاع المحذور الذي ذكر مع إرادة كل من الوجوه المذكورة عدا الوجه الأخير فإنه محل نظر ، لعدم الدليل عليه ، كاندفاعه بما سمعت ممّا ذكره المناقش من الاحتمالين ، مع تسليمه عدم أولوية ما ذكره منهما . مضافا إلى أنه لا موجب للتصرّف في الضمير بدعوى إرادة الأخص منه ، لإمكان منع دعوى تحقق الإجماع على عدم نفوذ الوصية بجميع المال على الورثة ، وذلك لمخالفة والد الصدوق رحمه اللَّه ، فإنّ المحكي عنه القول بذلك [2] ، عملا بظاهر هذه الرواية ، ومخالفة قول الأكثرين بمجردها لا تصلح سببا للتصرف المزبور في الرواية . وأمّا رواية عمار الثالثة [3] ، ورواية مرازم [4] ، وكذا رواية عمار الثانية على ما في التهذيب [5] وما في بعض نسخ الكافي [6] ، فإنها أجمع صريحة الدلالة على المطلوب وإن احتيج في دلالة بعضها على تمامه إلى ضميمة عدم القول بالفصل ، وذلك لأنها نصّت على جواز جعل الرجل بعض ماله لرجل في مرضه ،
[1] التهذيب 9 : 190 حديث 864 . [2] الفقيه 4 : 149 . [3] التهذيب 9 : 190 حديث 864 ، الإستبصار 4 : 121 حديث 461 . [4] الكافي 7 : 8 باب : إنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيا حديث 6 ، الفقيه 4 : 149 حديث 19 . [5] التهذيب 9 : 188 حديث 756 . [6] الكافي 7 : 8 باب : إنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيا حديث 7 .