وما رواه المشايخ الثلاثة عن عمار بن موسى في الموثق في بعض طرقه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح ، إن أوصى به كلَّه فهو جائز له » [1] . وما رواه المشايخ الثلاثة أيضا عن عمّار الساباطي في الموثّق عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام على اختلاف في متنه : ففي الفقيه وبعض نسخ الكافي قال عليه السّلام : « الميت أحق بماله ما دام فيه الروح تبين به ، فإن تعدّى فليس له إلَّا الثلث » [2] . وفي بعض نسخ الكافي قال : الميت أحق بما له ما دام فيه الروح تبين به ؟ قال : « نعم ، فإن أوصى به فليس له إلَّا الثلث » [3] . وما رواه في الكافي والتهذيب عن سماعة عن أبي بصير [4] عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام [5] : الرجل يكون له الولد أيسعه أن يجعل ما له لقرابته ؟ فقال : « هو ما له يصنع به ما يشاء إلى أن يأتيه الموت » [6] . وما رواه المشايخ عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله ، إلَّا أنه زيد عليه في بعض طرق الكافي قوله : « ولصاحب المال أن يعمل بماله ما يشاء
[1] الكافي 7 : 7 باب : إنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيا حديث 2 ، الفقيه 4 : 150 حديث 520 ، التهذيب 9 : 187 حديث 753 ، الإستبصار 4 : 121 حديث 459 . [2] الفقيه 4 : 137 حديث 477 ، التهذيب 9 : 188 حديث 756 ، الاستبصار 4 : 122 حديث 463 . [3] الكافي 7 : 8 باب : إنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيا حديث 7 . [4] عن أبي بصير : لم ترد في « ك » والكافي ، ووردت في « م » والفقيه والتهذيب . [5] في « م » والتهذيب : قلت له . [6] الكافي 7 : 8 باب : إنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيا حديث 8 ، الفقيه 4 : 149 حديث 518 ، التهذيب 9 : 188 حديث 755 .