ما دام حيا إن شاء وهبه ، وإن شاء تصدّق به ، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت ، فإن أوصى به فليس له إلَّا الثلث ، إلَّا أنّ الفضل في أن لا يضيّع من يعلوه ولا يضر بورثته » [1] . وما رواه في التهذيب عن عمّار الساباطي في الموثق عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت : الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه ، قال عليه السّلام : « إذا أبانه جاز له » [2] . وما رواه في الكافي والفقيه عن مرازم ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يعطي الشيء من ماله في مرضه ، قال عليه السّلام : « إذا أبان فيه فهو جائز ، وإن أوصى به فهو من الثلث » [3] . وما رواه في الفقيه عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السّلام : إنّ رجلا من الأنصار توفي وله صبية صغار ، وله ستة من الرقيق فأعتقهم عند موته [ وليس له مال غيرهم ] [4] ، فاتي إلى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله فأخبر بذلك ، فقال صلَّى اللَّه عليه وآله : « ما صنعتم بصاحبكم ؟ » ، فقالوا : دفناه ، فقال صلَّى اللَّه عليه وآله : « لو علمت ما دفناه مع أهل الإسلام ، ترك ولده [5] يتكففون [6] الناس » [7] . وما رواه في التهذيب من صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه
[1] الكافي 7 : 8 باب : أنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيا حديث 10 ، التهذيب 9 : 188 حديث 755 ، الإستبصار 4 : 121 حديث 462 . [2] التهذيب 9 : 190 حديث 864 ، الإستبصار 4 : 121 حديث 461 . [3] الكافي 7 : 8 باب : إنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيا حديث 6 ، الفقيه 4 : 149 حديث 19 . [4] لم ترد في النسختين أضفناها من المصدر . [5] في « م » : صبية صغارا . [6] يتكففون الناس : أي يسألوهم بالأكف . [7] الفقيه 4 : 137 حديث 478 .