ولعموم آية الوفاء بالعقود [1] بالنسبة إلى ما كان منها من العقود ، ويتعدّى إلى ما كان من غيرها من محل النزاع بضميمة عدم القول بالفصل ، مضافا إلى ما سمعت من حكاية السيدين [2] الإجماع عليه بالنسبة إلى بعض موارده ، المؤيدة بما في الرياض من استظهار شهرة الفتوى به بين القدماء [3] . ولظاهر قوله تعالى ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْه نَفْساً فَكُلُوه هَنِيئاً مَرِيئاً ) [4] ، على ما روى الشيخ في تفسيره في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْه نَفْساً ) هذا يدخل فيه الصداق والهبة [5] . والوجه في دلالتها هو أنها قد دلَّت بإطلاقها على صحة الهبة من الأزواج وإن كنّ في مرض الموت مطلقا من غير تقييد لذلك بكونه من الثلث . وللنصوص المستفيضة ، وهي : الصحيح أو الحسن المروي في الكافي والتهذيب عن أبي شعيب المحاملي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « الإنسان أحق بماله ما دامت الروح في بدنه » [6] . والخبر المروي فيهما عن إبراهيم بن أبي بكر الأزدي ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « الميت أولى بما له ما دامت فيه الروح » [7] .
[1] « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » المائدة : 1 . [2] السيد المرتضى في الانتصار : 309 ، والسيد ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 542 . [3] رياض المسائل 2 : 60 . [4] النساء : 4 . [5] التبيان 3 : 103 . [6] الكافي 7 : 8 باب : إنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيا حديث 9 ، التهذيب 9 : 187 حديث 751 . [7] الكافي 7 : 7 باب : إنّ صاحب المال أحق بماله حيا حديث 3 وفيه ( الأسدي ) بدل ( الأزدي ) ، التهذيب 9 : 187 حديث 752 .