responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منجزات المريض نویسنده : الشيخ مشكور الحلاوي النجفي    جلد : 1  صفحه : 43


ولعموم آية الوفاء بالعقود [1] بالنسبة إلى ما كان منها من العقود ، ويتعدّى إلى ما كان من غيرها من محل النزاع بضميمة عدم القول بالفصل ، مضافا إلى ما سمعت من حكاية السيدين [2] الإجماع عليه بالنسبة إلى بعض موارده ، المؤيدة بما في الرياض من استظهار شهرة الفتوى به بين القدماء [3] .
ولظاهر قوله تعالى ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْه نَفْساً فَكُلُوه هَنِيئاً مَرِيئاً ) [4] ، على ما روى الشيخ في تفسيره في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْه نَفْساً ) هذا يدخل فيه الصداق والهبة [5] .
والوجه في دلالتها هو أنها قد دلَّت بإطلاقها على صحة الهبة من الأزواج وإن كنّ في مرض الموت مطلقا من غير تقييد لذلك بكونه من الثلث .
وللنصوص المستفيضة ، وهي :
الصحيح أو الحسن المروي في الكافي والتهذيب عن أبي شعيب المحاملي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « الإنسان أحق بماله ما دامت الروح في بدنه » [6] .
والخبر المروي فيهما عن إبراهيم بن أبي بكر الأزدي ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « الميت أولى بما له ما دامت فيه الروح » [7] .



[1] « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » المائدة : 1 .
[2] السيد المرتضى في الانتصار : 309 ، والسيد ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 542 .
[3] رياض المسائل 2 : 60 .
[4] النساء : 4 .
[5] التبيان 3 : 103 .
[6] الكافي 7 : 8 باب : إنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيا حديث 9 ، التهذيب 9 : 187 حديث 751 .
[7] الكافي 7 : 7 باب : إنّ صاحب المال أحق بماله حيا حديث 3 وفيه ( الأسدي ) بدل ( الأزدي ) ، التهذيب 9 : 187 حديث 752 .

43

نام کتاب : منجزات المريض نویسنده : الشيخ مشكور الحلاوي النجفي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست