< فهرس الموضوعات > اختيار المصنف من القول الأول ( نفوذها من أصل المال ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استدلاله على قوله بالأصل والاستصحاب وقاعدة « الناس مسلطون على أموالهم » < / فهرس الموضوعات > ولا يخفى أنّ الخلاف المزبور بين الفريقين جار في جميع المنجّزات التبرعية بالنسبة إلى مزاحمة إرث الورثة حتى الإمام عليه السّلام ، خلافا لظاهر الشيخ من حيث إنه حكم بنفوذ الوصية من الأصل مع فقدان الورثة غير الإمام عليه السّلام [1] . ولا ريب أنّ ثبوت ذلك في الوصية يوجب إجراءه في المنجّز تبرعا إذ هو لا ينقص عنها ، كما هو واضح . وأما بالنسبة إلى مزاحمة الدين ، فيختص بما عدا العتق منها . وأما هو - أي العتق مع فرض مزاحمته للدين خاصة ، أوله مع إرث الورثة ، باعتبار اختلافه باستيعابه للتركة وعدمه - فإنّ لهم فيه خلافا آخر ، ستأتي الإشارة إليه إن شاء اللَّه . وعلى كل حال ، فالذي يقوى في النظر في محل الخلاف المزبور هو القول الأول ، وذلك للأصل بقسميه : من أصل عدم كون المرض سببا للحجر على المالك . ومن استصحاب حكم الحالة السابقة على المرض من نفوذ التصرّف من المالك من غير حجر عليه في ذلك . وللقاعدة المسلَّمة الثابتة بالعقل والنقل من نحو قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « الناس مسلَّطون على أموالهم » [2] ، ضرورة أن مقتضاها نفوذ التصرف من المالك وإن كان مريضا ، إذ لا خلاف في عدم خروج المال عن ملك المريض ما دام حيا . ولعموم أو إطلاق أدلة صحة نوع كل واحدة من وجوه منجّزاته التبرعيّة ، كالعتق والصدقة والهبة مثلا .
[1] التهذيب 9 : 187 ذيل الحديث 753 ، الاستبصار 4 : 121 ذيل الحديث 458 . [2] رواه العلَّامة في التذكرة 1 : 489 ، والأحسائي في العوالي 1 : 222 و 457 حديث 99 و 198 ، 2 : 138 حديث 383 ، 3 : 208 حديث 49 ، والمجلسي في البحار 2 : 272 حديث 7 .