responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منجزات المريض نویسنده : الشيخ مشكور الحلاوي النجفي    جلد : 1  صفحه : 40


نفوذها من أصل المال مطلقا ، أو نفوذها من الثلث لا غير إلَّا مع الإجازة من الورثة :
وتفصيل القول في ذلك : هو أنه قد قيل بأنها تنفذ من أصل المال مطلقا كالمنجّزات الغير التبرعية ، وهو المحكي عن الكليني في الكافي [1] ، والصدوق في الفقيه [2] ، والشيخ المفيد في المقنعة [3] ، والشيخ في النهاية [4] .
وظاهر التهذيب [5] ، والمرتضى [6] ، وابن البراج [7] ، وابن زهرة [8] ، وابن إدريس [9] .
وحكي أيضا عن ابن حمزة [10] ، وتبعهم في ذلك جماعة من المتأخرين [11] منهم : يحيى بن سعيد [12] ، والآبي [13] ، والمحقق الأردبيلي [14] ، والحر العاملي [15] ، والخراساني في الكفاية [16] ، والفاضل البحراني في الحدائق [17] ،



[1] الكافي 7 : 7 باب : إنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيا .
[2] الفقيه 4 : 149 باب 97 .
[3] المقنعة : 101 .
[4] النهاية : 608 .
[5] التهذيب 9 : 201 .
[6] الانتصار : 309 .
[7] المهذّب 2 : 105 .
[8] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 542 .
[9] السرائر : 385 .
[10] الوسيلة : 375 .
[11] في « م » من المتأخرين جماعة .
[12] الجامع للشرائع : 500 .
[13] كشف الرموز 2 : 90 .
[14] زبدة البيان : 468 .
[15] بداية الهداية 2 : 192 .
[16] الكفاية : 151 .
[17] الحدائق 22 : 418 .

40

نام کتاب : منجزات المريض نویسنده : الشيخ مشكور الحلاوي النجفي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست