نفوذها من أصل المال مطلقا ، أو نفوذها من الثلث لا غير إلَّا مع الإجازة من الورثة : وتفصيل القول في ذلك : هو أنه قد قيل بأنها تنفذ من أصل المال مطلقا كالمنجّزات الغير التبرعية ، وهو المحكي عن الكليني في الكافي [1] ، والصدوق في الفقيه [2] ، والشيخ المفيد في المقنعة [3] ، والشيخ في النهاية [4] . وظاهر التهذيب [5] ، والمرتضى [6] ، وابن البراج [7] ، وابن زهرة [8] ، وابن إدريس [9] . وحكي أيضا عن ابن حمزة [10] ، وتبعهم في ذلك جماعة من المتأخرين [11] منهم : يحيى بن سعيد [12] ، والآبي [13] ، والمحقق الأردبيلي [14] ، والحر العاملي [15] ، والخراساني في الكفاية [16] ، والفاضل البحراني في الحدائق [17] ،
[1] الكافي 7 : 7 باب : إنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيا . [2] الفقيه 4 : 149 باب 97 . [3] المقنعة : 101 . [4] النهاية : 608 . [5] التهذيب 9 : 201 . [6] الانتصار : 309 . [7] المهذّب 2 : 105 . [8] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 542 . [9] السرائر : 385 . [10] الوسيلة : 375 . [11] في « م » من المتأخرين جماعة . [12] الجامع للشرائع : 500 . [13] كشف الرموز 2 : 90 . [14] زبدة البيان : 468 . [15] بداية الهداية 2 : 192 . [16] الكفاية : 151 . [17] الحدائق 22 : 418 .