< فهرس الموضوعات > نفوذ منجزات المريض غير التبرعية الواقعة في مرضه من أصل المال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > إختلاف العلماء في نفوذ منجزات المريض التبرعية من أصل المال أو من الثلث < / فهرس الموضوعات > بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم وصلَّى اللَّه على محمّد وآله الطاهرين ، ورحم اللَّه علماءنا ومشايخنا أجمعين والحمد للَّه ربّ العالمين [1] . قال قدّس اللَّه نفسه : أمّا منجّزات المريض [2] الواقعة في وقت [3] مرضه الذي لم يتخلَّل بينه وبين موته برء منه ، مرضا بالمعنى الذي سيجيء بيانه ، فلا خلاف في صحتها ونفوذها من أصل المال بعد الموت وإن لم يجز الورثة إذا لم تكن تبرعا . وأما إذا كانت كذلك - أي تبرعا بالمعنى الذي يأتي بيانه إن شاء اللَّه ، كالمحاباة في المعاوضات ، والهبة ، والوقف ، والعتق - فلا خلاف أيضا في صحتها بالمعنى الأعم من الصحة في الفضولي ونحوه ، وإنما الخلاف فيها بالنسبة إلى
[1] لم ترد في « م » . [2] شرائع الإسلام 2 : 261 . [3] وقت : لم ترد في « م » .