المزبور بعد الاستدلال عليه بما مرّ من الأخبار ، بأنه إن كانت المؤخّرات من الثلث فالمنجّزات كذلك ، والمقدّم حق بالإجماع ، فكذا التالي [1] . وبيان الملازمة هو أنّ المقتضي لحصر الوصية بالثلث هو النظر إلى الورثة والشفقة عليهم ، وهذه العلَّة منبّه عليها في كلام النبي صلَّى اللَّه عليه وآله من قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « إنّ اللَّه تصدّق عليكم بثلث أموالكم في آخر أعماركم » [2] . ونحوه في كلام الأئمة عليهم السّلام [3] . والعلَّة المزبورة موجودة هنا ، كما أنه وقع الاستدلال من بعض المتأخرين أيضا بأنه لو لم تكن المنجّزات من الثلث لاختلت حكمة الحكم بحصر الوصية في الثلث ، والتالي باطل ، فكذا المقدّم . وبيان الملازمة هو أنه لو كانت المنجّزات من غير الثلث لالتجأ كل من يريد الزيادة على الثلث إلى العطايا المنجّزة ، وحينئذ فلا ريب في اختلال حكمة الحكم المزبور . هذا ، ولا يخفى عليك فساد كل من الوجهين المزبورين ، وذلك لما في الأول منها من منع كون علَّة الحكم في الوصية ما ذكر فيه من النظر إلى الورثة والشفقة عليهم بدفع الإضرار بهم ، اللازم لإمضاء الوصية عليهم في صورة الزيادة على قدر الثلث ، لعدم النص عليها من قبل الشاهد . وما ذكروه من كلام النبي صلَّى اللَّه عليه وآله ، وما أشار إليه من كلام الأئمة عليهم السّلام ، الذي هو على الظاهر خبر أبي بصير على رواية الكافي له [4] ،
[1] المختلف : 517 . [2] انظر : سنن النسائي 6 : 247 . [3] الكافي 7 : 8 باب : إنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيا حديث 10 ، التهذيب 9 : 188 حديث 755 ، الإستبصار 4 : 121 حديث 462 . [4] الكافي 8 : 7 باب : إنّ صاحب المال أحق بماله ما دام حيا حديث 10 .