مع التهمة وصية لا بمنزلة الوصية مطلقا وانما ندعي أنه حكم بكون الإقرار مع الاتهام بالكذب ، وإرادة العطية بعد الموت ، التي هي في المعنى وصية بحكم الوصية في الخروج من الثلث ، لمكان هذه الأخبار التي بها خرجنا فيه عن مقتضى أدلة الإقرار العام ، لاعتبارها وأخصيتها من تلك الأدلة . وحينئذ فاللازم في الحكم المزبور على الإقرار الخاص ، الاقتصار على خصوص مورد الأخبار المزبورة ، الذي لا ريب في خروج الإقرار مع حصول البرء من المرض الذي وقع هو فيه عنه ، ضرورة ظهورها في كون المرض الذي وقع فيه الإقرار هو المرض الذي تسبّب عنه الموت ، على وجه لا يشمل صورة تخلَّل البرء بين المرض والموت . وحينئذ فاللازم فيها الأخذ بمقتضى عموم تلك الأدلة ، من الحكم بلزوم الإقرار ، وخروج قدر ما أقرّ به لو مات وإن كان في مرض آخر من الأصل ، لسلامتها حينئذ عن المعارض . هذا ، ومع تسليم كون المراد من الاتهام في الأخبار المزبورة ، الاتهام بالعطية المنجّزة أو الأعم منها ، فلا يفيد التعلَّق بها في مطلوب الخصم شيئا أيضا ، وذلك لأنّ اللازم حينئذ الاقتصار في الحكم الذي تضمنته على خصوص العطية المنجّزة ، المعبّر عنها باسم الدين تدليسا ، لكونها مورد الأخبار المزبورة . ولا موجب للتعدّي إلى غيرها من العطية التي لم تكن على الوجه المزبور ، فضلا عن غيرها من سائر المنجّزات من دعوى أولوية أو ضميمة عدم القول بالفصل ، فإنّ القائل به متحقق ، ولا قياس صحيح ، ضرورة أنّ احتمال كون العلَّة في حكم الأصل التدليس فيها الذي لا ريب في صلاحيته لعليّة الحكم المزبور ، وذلك لإمكان أن يكون الحكم بالخروج من الثلث معه لمكان قبحه عقوبة ومؤاخذة له بالحكم بضد المقصود ، فتأمل جيدا . هذا ، وقد حكي عن العلَّامة رحمه اللَّه في المختلف الاستدلال على القول