نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 79
يكن لديه متسع من الوقت للإعادة ( 1 ) . 2 - فيما لو تنجس ثوبه أو بدنه بسبب جرح اصابه وكان في تبديله أو تطهيره عسر وحرج . 3 - فيما لو كان على ثوبه أو بدنه دم أقل من الدرهم . 4 - ان يضطر للصلاة بثوبه أو بدنه المتنجس لعدم وجود ماء يكفي لتطهيره مثلا ( 2 ) . ( مسألة ) : اللباس الصغير المتنجس الذي لا يعد سترا كالقلنسوة والجورب لا يبطل لبسه في الصلاة ، وكذلك المنديل المتنجس الموضوع في الجيب ، نعم إذا كانت المذكورات من الميتة أو من غير مأكول اللحم تبطل الصلاة فيها . ( مسألة ) : يستحب في الصلاة لبس العباءة ، ولبس الثوب الأبيض ، ولبس أنظف الثياب ، ووضع العطور ، ولبس خاتم العقيق . ( مسألة ) : يكره للمصلي لبس الثوب الأسود ، والثوب
1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : إذا علم بالنجاسة في الأثناء فإن أمكنه نزعها بنحو لا يتنافى مع الصلاة فعل ، وإن لم يمكنه قطع الصلاة إذا كان الوقت واسعا وإلا صلى عاريا على الأقوى ، فإن لم يمكن صلى بها . 2 - هناك تفصيلات تتعلق بالمسألة فالتراجع .
79
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 79