نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 78
الصلاة فيه . 4 - ان لا يكون من جلد حيوان محرم الأكل ، كأن يكون من جلد النمر أو الثعلب مثلا ، بل لا تصح الصلاة في شئ من أجزاء ما لا يؤكل لحمه حتى ولو لم يكن لباسا . 5 - ان لا يكون محاكا من الذهب أو الحرير الخالص ( هذا الشرط خاص بالرجل ) أما النساء فيجوز لهن لبس الحرير والذهب مطلقا . ( مسألة ) : مضافا إلى طهارة اللباس لابد من طهارة بدن المصلي أيضا . ( مسألة ) : من علم بنجاسة ثوبه أو بدنه ولكن نسي ذلك وصلى فان صلاته تكون باطلة وعليه الإعادة في الوقت أو القضاء بعد انتهاء الوقت . ( مسألة ) : في الموارد التالية إذا صلى الإنسان وكان بدنه أو ثوبه نجسا تكون صلاته صحيحة : 1 - ان لا يعلم بنجاسة الثوب أو البدن إلا بعد الفراغ من الصلاة أو التفت إليها في الأثناء ولكنه لا يتمكن من إزالتها ولم
78
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 78