responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 78


الصلاة فيه .
4 - ان لا يكون من جلد حيوان محرم الأكل ، كأن يكون من جلد النمر أو الثعلب مثلا ، بل لا تصح الصلاة في شئ من أجزاء ما لا يؤكل لحمه حتى ولو لم يكن لباسا .
5 - ان لا يكون محاكا من الذهب أو الحرير الخالص ( هذا الشرط خاص بالرجل ) أما النساء فيجوز لهن لبس الحرير والذهب مطلقا .
( مسألة ) : مضافا إلى طهارة اللباس لابد من طهارة بدن المصلي أيضا .
( مسألة ) : من علم بنجاسة ثوبه أو بدنه ولكن نسي ذلك وصلى فان صلاته تكون باطلة وعليه الإعادة في الوقت أو القضاء بعد انتهاء الوقت .
( مسألة ) : في الموارد التالية إذا صلى الإنسان وكان بدنه أو ثوبه نجسا تكون صلاته صحيحة :
1 - ان لا يعلم بنجاسة الثوب أو البدن إلا بعد الفراغ من الصلاة أو التفت إليها في الأثناء ولكنه لا يتمكن من إزالتها ولم

78

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست