نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 45
باستثناء مقدار من أطراف الأصابع ، وبقي أعلى القدم مكشوفا وجب المسح على المواضع المكشوفة وعلى الجبيرة نفسها . ( مسألة ) : إذا كانت الجبيرة حول الجرح زائدة على المتعارف ولم يمكن رفع الزائد وجب العمل بوظيفة الجبيرة والتيمم على الأحوط وجوبا ، وإذا أمكن رفع الجبيرة وجب ذلك . ( مسألة ) : إذا التصق على أعضاء الوضوء شئ من الجبيرة ولا يمكن رفعه ، أو كان في رفعه مشقة زائدة لا يمكن تحملها وجب عليه العمل بوظيفة الجبيرة . ( مسألة ) : إذا كانت الجبيرة نجسة أو لا يمكن المسح عليها برطوبة اليد ، كما لو كان هناك دواء ملتصق ، وضع خرقة طاهرة بحيث تعد جزءا منها ومسح عليها برطوبة يده . ( مسألة ) : غسل الجبيرة مثل وضوء الجبيرة ، لكن الأحوط ان يأتي بالغسل ترتيبا ، لا ارتماسا . ما يجب الوضوء لأجله ( مسألة ) : يجب على الإنسان التوضؤ : لكل صلاة عدا الصلاة على الميت ، وللطواف الواجب حول الكعبة ، ومس كتابة القرآن ، أو اسم الله جل وعلا ببدنه .
45
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 45