responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 45


باستثناء مقدار من أطراف الأصابع ، وبقي أعلى القدم مكشوفا وجب المسح على المواضع المكشوفة وعلى الجبيرة نفسها .
( مسألة ) : إذا كانت الجبيرة حول الجرح زائدة على المتعارف ولم يمكن رفع الزائد وجب العمل بوظيفة الجبيرة والتيمم على الأحوط وجوبا ، وإذا أمكن رفع الجبيرة وجب ذلك .
( مسألة ) : إذا التصق على أعضاء الوضوء شئ من الجبيرة ولا يمكن رفعه ، أو كان في رفعه مشقة زائدة لا يمكن تحملها وجب عليه العمل بوظيفة الجبيرة .
( مسألة ) : إذا كانت الجبيرة نجسة أو لا يمكن المسح عليها برطوبة اليد ، كما لو كان هناك دواء ملتصق ، وضع خرقة طاهرة بحيث تعد جزءا منها ومسح عليها برطوبة يده .
( مسألة ) : غسل الجبيرة مثل وضوء الجبيرة ، لكن الأحوط ان يأتي بالغسل ترتيبا ، لا ارتماسا .
ما يجب الوضوء لأجله ( مسألة ) : يجب على الإنسان التوضؤ : لكل صلاة عدا الصلاة على الميت ، وللطواف الواجب حول الكعبة ، ومس كتابة القرآن ، أو اسم الله جل وعلا ببدنه .

45

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست