responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 44


التي يمكن غسلها أو مسحها بشكل طبيعي ، والمواضع التي لا يمكن فيها ذلك مسح على الجبيرة برطوبة يده .
( مسألة ) : ان كان الجرح أو الكسر على مقدم الرأس أو ظاهر القدم ( محل المسح ) وكان مكشوفا ولا يستطيع المسح عليه يضع خرقة على الجرح ويمسح عليها برطوبة ماء الوضوء .
( مسألة ) : ان كان في الوجه واليدين عدة جبائر توضأ وضوء الجبيرة ولا يترك الاحتياط بضم التيمم .
( مسألة ) : من كان على كفه وأصابعه جبيرة ومسح عليها أثناء الوضوء برطوبة يده جاز له مسح الرأس والقدمين بهذه الرطوبة أو يأخذ رطوبة من المواضع الأخرى للوضوء ويمسح بها .
( مسألة ) : إذا استوعبت الجبيرة تمام العضو الواحد من الوجه أو اليد صدق عليها في مثل هذه الحال أيضا أحكام الجبيرة ويتوضأ وضوء الجبيرة ويكفيه ، وأما لو كانت مستوعبة لمعظم الأعضاء فلا يترك الاحتياط بالجمع بين عمل الجبيرة والتيمم ان أمكن ذلك بلا حائل ، وان كان لا يبعد كفاية التيمم في هذه الحالة .
( مسألة ) : إذا استوعبت الجبيرة عرض ظاهر القدم بتمامه

44

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست