نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 44
التي يمكن غسلها أو مسحها بشكل طبيعي ، والمواضع التي لا يمكن فيها ذلك مسح على الجبيرة برطوبة يده . ( مسألة ) : ان كان الجرح أو الكسر على مقدم الرأس أو ظاهر القدم ( محل المسح ) وكان مكشوفا ولا يستطيع المسح عليه يضع خرقة على الجرح ويمسح عليها برطوبة ماء الوضوء . ( مسألة ) : ان كان في الوجه واليدين عدة جبائر توضأ وضوء الجبيرة ولا يترك الاحتياط بضم التيمم . ( مسألة ) : من كان على كفه وأصابعه جبيرة ومسح عليها أثناء الوضوء برطوبة يده جاز له مسح الرأس والقدمين بهذه الرطوبة أو يأخذ رطوبة من المواضع الأخرى للوضوء ويمسح بها . ( مسألة ) : إذا استوعبت الجبيرة تمام العضو الواحد من الوجه أو اليد صدق عليها في مثل هذه الحال أيضا أحكام الجبيرة ويتوضأ وضوء الجبيرة ويكفيه ، وأما لو كانت مستوعبة لمعظم الأعضاء فلا يترك الاحتياط بالجمع بين عمل الجبيرة والتيمم ان أمكن ذلك بلا حائل ، وان كان لا يبعد كفاية التيمم في هذه الحالة . ( مسألة ) : إذا استوعبت الجبيرة عرض ظاهر القدم بتمامه
44
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 44