responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 35


( مسألة ) : يجب ان يكون المسح على الرأس بمقدار يصدق عليه عرفا أنه مسح .
( مسألة ) : يستحب المسح بمقدار ثلاثة أصابع عرضا ، وبمقدار إصبع واحد طولا ( 1 ) .
( مسألة ) : لا يجب المسح على بشرة الرأس بل يكفي المسح بالنحو المتقدم سابقا على الشعر النابت في مقدم الرأس بشرط أن لا يكون طويلا بحيث يتجاوز بمده عن مقدم الرأس فلا يجزي المسح على المقدار المتجاوز وإن كان مجتمعا في مقدم الرأس ، كما لا يجزي المسح على الشعر النابت في غير المقدم وإن كان مجتمعا فيه .
( مسألة ) : بعد مسح الرأس يجب مسح القدمين برطوبة ماء الوضوء الباقية على اليد ، بأن يبدأ من أطراف الأصابع إلى الكعبين ، وهما الموضع المرتفع من ظهر القدم إلى مفصل الساق على الأحوط وجوبا ( 2 ) .
( مسألة ) : يجب في المسح أن تكون اليد هي الماسحة ، فلو


1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : الأحوط عدم الإجتزاء بما دون عرض الإصبع . 2 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : الأقوى كفاية المسح إلى الكعب وهو قبة ظهر القدم .

35

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست