نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 27
إخراج الماء ( 1 ) . ( مسألة ) : يكفي غسل موضع البول مرة واحدة ( 2 ) . * الأرض : ( مسألة ) : يطهر باطن القدم وأسفل النعل إذا تنجسا أثناء المشي ، بالمشي على الأرض أو بمسحهما بها ، بشرط زوال عين النجاسة ، وأن تكون الأرض : 1 - طاهرة . 2 - جافة . 3 - أن تكون ترابا ، أو رملا أو صخرا أو من الآجر وأمثال المذكورات . 4 - غير مفروشة بالزفت . ( مسألة ) : إذا زالت النجاسة عن باطن القدم أو أسفل النعل
1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) الأشياء القابلة للعصر إن طهرت بماء المطر لا تحتاج إلى العصر وإن طهرت بالكر والجاري فالأحوط العصر أو ما يقوم مقامه كالفرك أو الغمز . 2 - الإمام الخميني ( قدس سره ) إن كان من المخرج الطبيعي فتكفي المرة وإلا فالأحوط الغسل مرتين .
27
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 27