responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 27


إخراج الماء ( 1 ) .
( مسألة ) : يكفي غسل موضع البول مرة واحدة ( 2 ) .
* الأرض :
( مسألة ) : يطهر باطن القدم وأسفل النعل إذا تنجسا أثناء المشي ، بالمشي على الأرض أو بمسحهما بها ، بشرط زوال عين النجاسة ، وأن تكون الأرض :
1 - طاهرة .
2 - جافة .
3 - أن تكون ترابا ، أو رملا أو صخرا أو من الآجر وأمثال المذكورات .
4 - غير مفروشة بالزفت .
( مسألة ) : إذا زالت النجاسة عن باطن القدم أو أسفل النعل


1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) الأشياء القابلة للعصر إن طهرت بماء المطر لا تحتاج إلى العصر وإن طهرت بالكر والجاري فالأحوط العصر أو ما يقوم مقامه كالفرك أو الغمز . 2 - الإمام الخميني ( قدس سره ) إن كان من المخرج الطبيعي فتكفي المرة وإلا فالأحوط الغسل مرتين .

27

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست