responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 26


( مسألة ) : الوعاء المتنجس بولوغ الكلب يطهر بالتعفير ( 1 ) أولا ، ثم بالغسل بالماء مرتين والأحوط مراعاة التعدد في الغسل بالجاري أو بالكر أيضا ، والمتنجس بولوغ الخنزير أو بموت الجرذ يطهر بغسله بالماء سبع مرات ولا يعتبر فيهما التعفير وان كان أحوط في ولوغ الخنزير .
( مسألة ) : الوعاء المتنجس يطهر :
بماء الكر : إذا وضع فيه مرة واحدة .
بالماء القليل : يملأ الوعاء بالماء ثلاث مرات ويراق بعد كل مرة ، أو يصب مقدار من الماء في الوعاء ويراق بعدها ثلاث مرات أيضا ، على أن يحرك الماء ليصل إلى المكان النجس من الوعاء .
( مسألة ) : البساط واللباس وكل الأشياء التي تمتص الماء والقابلة للعصر إذا تنجست وأردنا تطهيرها بالماء القليل يجب عصرها بعد كل غسلة حتى ينفصل ماء الغسالة ، أو يتم إخراجه ، ولا يجب العصر عند غسلها بالكر ، بل يكفي أي عمل يوجب


1 - وكيفية التعفير المختص بولوغ الكلب أن يغسل ثلاثا أولاهن التراب المبلل بالماء بحيث لا يخرج عن مسمى التراب أما الخنزير والجرذ فيغسل سبعا بالماء القراح ( أي العادي ) .

26

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست