نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 26
( مسألة ) : الوعاء المتنجس بولوغ الكلب يطهر بالتعفير ( 1 ) أولا ، ثم بالغسل بالماء مرتين والأحوط مراعاة التعدد في الغسل بالجاري أو بالكر أيضا ، والمتنجس بولوغ الخنزير أو بموت الجرذ يطهر بغسله بالماء سبع مرات ولا يعتبر فيهما التعفير وان كان أحوط في ولوغ الخنزير . ( مسألة ) : الوعاء المتنجس يطهر : بماء الكر : إذا وضع فيه مرة واحدة . بالماء القليل : يملأ الوعاء بالماء ثلاث مرات ويراق بعد كل مرة ، أو يصب مقدار من الماء في الوعاء ويراق بعدها ثلاث مرات أيضا ، على أن يحرك الماء ليصل إلى المكان النجس من الوعاء . ( مسألة ) : البساط واللباس وكل الأشياء التي تمتص الماء والقابلة للعصر إذا تنجست وأردنا تطهيرها بالماء القليل يجب عصرها بعد كل غسلة حتى ينفصل ماء الغسالة ، أو يتم إخراجه ، ولا يجب العصر عند غسلها بالكر ، بل يكفي أي عمل يوجب
1 - وكيفية التعفير المختص بولوغ الكلب أن يغسل ثلاثا أولاهن التراب المبلل بالماء بحيث لا يخرج عن مسمى التراب أما الخنزير والجرذ فيغسل سبعا بالماء القراح ( أي العادي ) .
26
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 26