responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 246


ينبغي الاجتناب عن تقبيل أحدهما الآخر .
* المهر :
( مسألة ) : يستحب أن لا يكون المهر أكثر من مهر السنة وهو خمسمائة درهم .
( مسألة ) : تعيين المهر موكول إلى تراضي الطرفين .
( مسألة ) : يجب دفع تمام المهر إذا تحقق الدخول ونصفه إذا لم يتحقق الدخول .
( مسألة ) : المهر ملك للزوجة فلا يحق لأحد الاستيلاء عليه أو التصرف فيه من دون إذنها ورضاها .
( مسألة ) : يجوز للزوجة الامتناع من تمكين نفسها إلى أن تستلم تمام المهر .
* النفقة والنشوز :
( مسألة ) : يجب على الزوج الإنفاق على زوجته وعياله ما دامت الزوجة مطيعة له ولم تنشز .
( مسألة ) : إذا لم تمكن الزوجة نفسها فلا تستحق النفقة .
( مسألة ) : إذا خرجت الزوجة عن طاعة زوجها صارت

246

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست