نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 245
للشروط المعتبرة ، صار الطفل ابنا للمرضعة وأخا لأولادها . ( مسألة ) : يشترط في نشر الحرمة بالرضاع أمور : - 1 - أن يكون الحليب ناشئا عن الولادة . 2 - أن يرتضع يوما وليلة من امرأة واحدة ، أو خمس عشرة رضعة كذلك ، بشرط أن لا يتغذى من لبن امرأة أخرى في الحالتين . 3 - أن يكون المرتضع في الحولين . 4 - أن يمتص اللبن من الثدي . 5 - أن تكون المرضعة حية عند الرضاع . * الزواج المنقطع : ( مسألة ) : هو نفس الزواج الدائم إلا أنه يشترط فيه ذكر المهر والأجل . ( مسألة ) : لا إشكال في الزواج المؤقت من نساء أهل الكتاب ، إلا أنه يشترط إذن الأب أو الجد لو كانت بكرا . ( مسألة ) : إذا تم عقد الزواج المؤقت على النحو الصحيح شرعا على البنت الصغيرة فتترتب عليه جميع الآثار الشرعية ومنها حصول المحرمية بين الزوج وبين أم الزوجة ، إلا أنه مع ذلك
245
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 245