responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 245


للشروط المعتبرة ، صار الطفل ابنا للمرضعة وأخا لأولادها .
( مسألة ) : يشترط في نشر الحرمة بالرضاع أمور : - 1 - أن يكون الحليب ناشئا عن الولادة .
2 - أن يرتضع يوما وليلة من امرأة واحدة ، أو خمس عشرة رضعة كذلك ، بشرط أن لا يتغذى من لبن امرأة أخرى في الحالتين .
3 - أن يكون المرتضع في الحولين .
4 - أن يمتص اللبن من الثدي .
5 - أن تكون المرضعة حية عند الرضاع .
* الزواج المنقطع :
( مسألة ) : هو نفس الزواج الدائم إلا أنه يشترط فيه ذكر المهر والأجل .
( مسألة ) : لا إشكال في الزواج المؤقت من نساء أهل الكتاب ، إلا أنه يشترط إذن الأب أو الجد لو كانت بكرا .
( مسألة ) : إذا تم عقد الزواج المؤقت على النحو الصحيح شرعا على البنت الصغيرة فتترتب عليه جميع الآثار الشرعية ومنها حصول المحرمية بين الزوج وبين أم الزوجة ، إلا أنه مع ذلك

245

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست