responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 177


< فهرس الموضوعات > أحكام البيع والشراء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > شروط العوضين < / فهرس الموضوعات > أحكام البيع والشراء ( مسألة ) : يجب تعلم أحكام المعاملات التي تكون مورد الابتلاء والحاجة .
( مسألة ) : يحرم بيع ، أو تأجير المنزل ، أو اي وسيلة أخرى للاستفادة منها في الحرام .
( مسألة ) : يحرم بيع أو شراء أو حفظ أو كتابة أو تدريس أو مطالعة كتب الضلال إلا إذا قصد من ذلك غرضا صحيحا كالإجابة على اشكالاتها والرد عليها .
( مسألة ) : يحرم بيع شئ مخلوط بشئ آخر فيما إذا كان الشئ الاخر مما يخفى على المشتري ولم يخبره البائع به ، كخلط الحليب بالماء وبيعه كذلك ، ويقال لهذا العمل : " الغش في المعاملة " .
شروط العوضين ( مسألة ) : لا يشترط ( 1 ) أن يكون المبيع عينا ولذا يجوز بيع


1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : يشترط أن يكون المبيع عينا على الأحوط استحبابا .

177

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست