نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 176
3 - اليد : بأن تكون العين تحت تصرفه من دون منازع . 4 - الاقرار من ذي اليد ما لم يكذبه المقر له . ( مسألة ) : لا توجب المزارعة حقا للمزارع في أرض الغير بل يجب عليه رفع اليد عن الأرض بعد انتهاء مدة المزارعة . ( مسألة ) : مجرد وثيقة البيع ، أو دفع ما يسمى بالعربون إلى البائع ليست هي الميزان في تحقق الملكية بل الميزان هو تحقق النقل والانتقال بإحدى الطرق الشرعية المذكورة سابقا . ( مسألة ) : السند الرسمي إنما يكون كاشفا عن الملكية شرعا وقانونا فيما إذا لم يدع أحد كونه شكليا وصوريا ولم يكن هناك نزاع في ذلك . ( مسألة ) : مجرد الوعد بإعطائه العين ليس سببا للملكية ، وعدم المطالبة بالحق لا يوجب سقوطه ، إلا إذا أحرز إعراضه عنه فيسقط حينئذ .
176
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 176