responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 176


3 - اليد : بأن تكون العين تحت تصرفه من دون منازع .
4 - الاقرار من ذي اليد ما لم يكذبه المقر له .
( مسألة ) : لا توجب المزارعة حقا للمزارع في أرض الغير بل يجب عليه رفع اليد عن الأرض بعد انتهاء مدة المزارعة .
( مسألة ) : مجرد وثيقة البيع ، أو دفع ما يسمى بالعربون إلى البائع ليست هي الميزان في تحقق الملكية بل الميزان هو تحقق النقل والانتقال بإحدى الطرق الشرعية المذكورة سابقا .
( مسألة ) : السند الرسمي إنما يكون كاشفا عن الملكية شرعا وقانونا فيما إذا لم يدع أحد كونه شكليا وصوريا ولم يكن هناك نزاع في ذلك .
( مسألة ) : مجرد الوعد بإعطائه العين ليس سببا للملكية ، وعدم المطالبة بالحق لا يوجب سقوطه ، إلا إذا أحرز إعراضه عنه فيسقط حينئذ .

176

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست