responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 149


< فهرس الموضوعات > شرائط الزكاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > مصارف الزكاة < / فهرس الموضوعات > كتابي " أجوبة الاستفتاءات وتحرير الوسيلة " .
شرائط الزكاة ( مسألة ) : تجب الزكاة في الأنعام المذكورة ( الإبل ، البقر ، الغنم ) إذا كانت سائمة ، بمعنى ان تتغذى من الحشيش والدغل الذي ينبت في الأرض طوال سنة كاملة ، أما إذا كانت تتغذى بالعلف ولو في بعض السنة فلا يجب فيها الزكاة ، سواء كان العلف مزروعا أم مقطوعا .
( مسألة ) : يشترط في زكاة النقدين الذهب والفضة ، ان يكونا مسكوكين بسكة المعاملة المتداولة ، وعليه فما يشتريه النساء من الحلي للتزيين فلا زكاة فيه .
( مسألة ) : اعطاء الزكاة من العبادات ، فيجب ان ينوي المكلف في ما يدفعه بنية الزكاة التقرب لله تعالى بذلك .
مصارف الزكاة ( مسألة ) : تصرف الزكاة في ثمانية موارد ، ان شاء اعطى بعضها ، وان شاء اعطى جميعها . ونشير إلى بعضها :
1 و 2 - الفقير والمسكين .

149

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست