responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 148


الجاموس ، الغنم والماعز ، الذهب ، الفضة .
( مسألة ) : تجب الزكاة إذا بلغت الأعيان المذكورة حد النصاب الذي سنوضحه من خلال الجدول التالي :
ت نوع المال النصاب مقدار الزكاة 1 القمح 110 إذا سقي بماء المطر والأنهار .
2 الشعير 207 / 847 120 إذا سقي بماء الدلو ، أو الناعور ، كيلو غراما أو الماكنة .
3 التمر 340 إذا سقي بالامرين معا اي بماء 4 الزبيب المطر وماء الدلو أو الماكنة 5 الإبل النصاب في كل خمس من الإبل شاة واحدة إلى الأول 25 ، فإذا زادت عن 25 بواحدة وصارت 5 إلى 25 26 كان فيها بعير إلى 26 6 البقر 30 رأسا عجل في سنته الأولى ( تبيع ) 7 الغنم 40 رأسا شاة واحدة 8 الذهب 15 مثقالا 140 9 الفضة 105 مثقالا 140 تذكير : للإبل والبقر والغنم نصب أخرى ، لمعرفتها يرجع إلى

148

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست