responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 138


* ايصال الغبار الغليظ إلى الحلق :
( مسألة ) : إذا ابتلع الصائم الغبار كان صومه باطلا ، سواء كان الغبار من شئ يؤكل كغبار الطحين ، أم من شئ لا يؤكل كغبار التراب ، وسواء كان إيصاله إلى الحلق عن طريق الفم أم عن طريق الأنف كالسعوط ، أما إذا دخل الغبار إلى الأنف أو الفم ولم يبتلعه فصومه صحيح .
( مسألة ) : لا يجوز للصائم التدخين ( 1 ) .
* رمس تمام الرأس في الماء :
( مسألة ) : إذا تعمد الصائم رمس تمام رأسه في الماء كان صومه باطلا ( 2 ) .
( مسألة ) : إذا سقط الصائم في الماء بغير اختياره بان دفعه شخص آخر ووصل الماء إلى تمام رأسه ، أو رمس رأسه في الماء ناسيا انه صائم ، لم يبطل صومه ، لكن لو التفت إلى ذلك ، وهو في الماء وجب عليه ان يخرج رأسه من الماء فورا .


1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : على الأحوط . 2 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : على الأحوط .

138

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست