نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 138
* ايصال الغبار الغليظ إلى الحلق : ( مسألة ) : إذا ابتلع الصائم الغبار كان صومه باطلا ، سواء كان الغبار من شئ يؤكل كغبار الطحين ، أم من شئ لا يؤكل كغبار التراب ، وسواء كان إيصاله إلى الحلق عن طريق الفم أم عن طريق الأنف كالسعوط ، أما إذا دخل الغبار إلى الأنف أو الفم ولم يبتلعه فصومه صحيح . ( مسألة ) : لا يجوز للصائم التدخين ( 1 ) . * رمس تمام الرأس في الماء : ( مسألة ) : إذا تعمد الصائم رمس تمام رأسه في الماء كان صومه باطلا ( 2 ) . ( مسألة ) : إذا سقط الصائم في الماء بغير اختياره بان دفعه شخص آخر ووصل الماء إلى تمام رأسه ، أو رمس رأسه في الماء ناسيا انه صائم ، لم يبطل صومه ، لكن لو التفت إلى ذلك ، وهو في الماء وجب عليه ان يخرج رأسه من الماء فورا .
1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : على الأحوط . 2 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : على الأحوط .
138
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 138