responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 137


( مسألة ) : إذا ابتلع الصائم عمدا ما تبقى من الطعام بين أسنانه بطل صومه .
( مسألة ) : لا يبطل الصوم بابتلاع الريق المتجمع في الفم وان كثر وكذلك النخامة والمواد المخاطية ، وان كان الأحوط القضاء فيما إذا وصلت إلى فضاء الفم ثم ابتلعها .
( مسألة ) : إذا أكل أو شرب الصائم شيئا ناسيا أنه صائم لم يبطل صومه .
( مسألة ) : لا يجوز للصائم أن يفطر في شهر رمضان لمجرد الضعف ، إلا إذا كان الضعف لا يتحمل عادة فيجوز له الافطار حينئذ .
* الاحتقان بالعروق :
( مسألة ) : الاحتقان بالإبر أو بالمصل للتغذي يبطل الصوم على الأحوط ( 1 ) .


1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : الاحتقان بالمائع للتداوي لا بأس به ، وكذا الاحتقان بالجامد .

137

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست