نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 137
( مسألة ) : إذا ابتلع الصائم عمدا ما تبقى من الطعام بين أسنانه بطل صومه . ( مسألة ) : لا يبطل الصوم بابتلاع الريق المتجمع في الفم وان كثر وكذلك النخامة والمواد المخاطية ، وان كان الأحوط القضاء فيما إذا وصلت إلى فضاء الفم ثم ابتلعها . ( مسألة ) : إذا أكل أو شرب الصائم شيئا ناسيا أنه صائم لم يبطل صومه . ( مسألة ) : لا يجوز للصائم أن يفطر في شهر رمضان لمجرد الضعف ، إلا إذا كان الضعف لا يتحمل عادة فيجوز له الافطار حينئذ . * الاحتقان بالعروق : ( مسألة ) : الاحتقان بالإبر أو بالمصل للتغذي يبطل الصوم على الأحوط ( 1 ) .
1 - الإمام الخميني ( قدس سره ) : الاحتقان بالمائع للتداوي لا بأس به ، وكذا الاحتقان بالجامد .
137
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 137