responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 252


( مسألة ) : عدة الطلاق ثلاثة أطهار .
( مسألة ) : بعد الطلاق الثالث تحرم المرأة على زوجها إلى أن ينكحها زوج آخر ثم يطلقها .
( مسألة ) : يجوز أن تشترط الزوجة في ضمن عقد النكاح أو في ضمن عقد آخر لازم أن تكون وكيلة فعلا عن الزوج في طلاق نفسها فيما بعد عند حدوث ما عيناه في متن العقد من الأمور والقيود .
الخلع الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها .
( مسألة ) : يشترط في الخلع أمور :
1 - كراهة الزوجة .
2 - بذل شئ من الزوجة للزوج مقابل تطليقها .
3 - أن يقع البذل أولا ثم الطلاق مع التصريح بذكر البذل .
4 - يشترط في كراهة الزوجة ان تكون بحيث يخاف من بقاء الزوجية بينهما وبين الزوج أن تخرج عن الطاعة وتدخل في المعصية .
( مسألة ) : لا يصح الخلع من دون كراهة الزوجة سواء كان

252

نام کتاب : منتخب الاحكام نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست